الحنفية
يرجع بالأرشموضعها في«فتح القدير» ج ٦ ص ٤٤٥
لِأَنَّهُ مِنْهُ لِلْمِلْكِ وَالشَّيْءُ بِانْتِهَائِهِ يَتَقَرَّرُ، وَلِهَذَا لَا يَمْنَعُ الْعِتْقُ الرُّجُوعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ،
هل يرجع المشتري بنقصان العيب إذا أعتق العبد أو مات ثم وجد عيبًا قديمًا؟
بعبارة أبسطأعتقت العبد أو مات، ثم وجدت به عيبًا قديمًا، فهل أرجع بفرق النقص؟بألفاظنا
رجوع المشتري بنقصان العيب بعد العتق أو الموت يرجع بفضل ما بينهما إذا دبرها أو أعتقها أو ولدت منه، فإن باعها أو وهبها وقبضت لم يرجع
يرجع بالأرشرجوع المشتري بنقصان العيب بعد العتق أو الموت يرجع بنقصان العيب
يرجع بالأرشرجوع المشتري بنقصان العيب بعد العتق أو الموت يرجع بنقصان العيب
يرجع بالأرشرجوع المشتري بنقصان العيب بعد العتق أو الموت يرجع بنقصان العيب
يرجع بالأرش[باب ذكر ما يحدث المشتري في السلعة التي وجد بها العيب مما يكون رضي منه بالعيب] اختلف أهل العلم في الرجل يشتري السلعة فيجد بها عيبا، أو تكون السلعة دابة فيركبها، أو أمة فيطأها أو اشترى سلعة على أنه بالخيار ففعل ذلك، فقالت طائفة: إذا وطئها إن كانت أمة أو عرضها على البيع فقد وجبت عليه. كذلك قال أكثر أهل العلم، وممن قال ذلك: شريح. وقال الحسن: إذا عرضها على البيع لزمه. وكذلك قال عبيد الله بن الحسن، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى، وكذلك قال سفيان الثوري، وأحمد (٢)، وإسحاق. وقال أصحاب الرأي: وكذلك في الوطء، والعرض على البيع أن ذلك رضا. وقال عبيد الله بن الحسن: إذا استخدمها فليس برضا. واختلف قول أصحاب الرأي في هذا الباب فقالوا: إذا كانت دارا فسكنها أو كانت أمة فغشيها أو قبلها بشهوة فقد بطل خياره، وكذلك إ
موضعها في«فتح القدير» ج ٦ ص ٤٤٥
لِأَنَّهُ مِنْهُ لِلْمِلْكِ وَالشَّيْءُ بِانْتِهَائِهِ يَتَقَرَّرُ، وَلِهَذَا لَا يَمْنَعُ الْعِتْقُ الرُّجُوعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٨ ص ٣٤١
(الثاني هلاك المعقود عليه فلو اطلع على عيب العبد بعد موته فلا رد إذ لا مردود فلو كان العبد قائما والثوب الذى هو عوضه تالفارد العبد بالعيب ورجع إلى قيمة الثوب * والعتق والاستيلاد كالاهلاك وهل يجوز أخذ الارش بالتراضي فيه وجهان وإذا عجز عن الرد فله الارش وهو الرجوع إلى جزء من الثمن يعرف قدره بمعرفة نسبة قدر نقصان العيب من قيمة المبيع فيرجع من الثمن بمثل نسبته * وزوال الملك عن المبيع يمنعه من الرد في الحال ولا يمنع طلب الارش في الحال لتوقع عود الملك على الاصح ولو عاد الملك إليه ثم اطلع على عيب فله الرد على الاصح فالزائل العائد كالذي لم يزل) * من موانع الرد أن لا يتمكن المشتري من رد المبيع وذلك قد يكون لهلاكه وقد يكون مع بقائه وعلى التقدير الثاني فربما كان لخروجه عن قبول النقل من شخص إلى شخص وإنما كان مع قبوله للنقل وعلى الثاني فربما كان لزوال ملكه وربما كان مع بقائه لتعلق حق مانع وكلام الكتاب يتعرض لاكثر هذه الاحوال فنشرح ما تعرض له ونضم الباقي إليه مختصرين وبالله التوفيق (الحالة الاولى وا
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.