الحنفية
رضالم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يكون وطء المشتري الأمة المعيبة أو عرضها على البيع رضًا بالعيب يمنع الرد؟
بعبارة أبسطعرضت السلعة للبيع بعد أن علمت بعيبها، فهل يُعدّ ذلك رضًا يمنع الردّ؟بألفاظنا
وطء المشتري الأمة المعيبة أو عرضها على البيع رضا بالعيب يبطل الخيار، والاستخدام أو الركوب لينظر إليها ليس برضا، وله خياره
رضالم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
وطء المشتري الأمة المعيبة أو عرضها على البيع يلزم به المبيع، قال أحمد في الباب: قد اختلفوا فيه
رضا[باب ذكر ما يحدث المشتري في السلعة التي وجد بها العيب مما يكون رضي منه بالعيب] اختلف أهل العلم في الرجل يشتري السلعة فيجد بها عيبا، أو تكون السلعة دابة فيركبها، أو أمة فيطأها أو اشترى سلعة على أنه بالخيار ففعل ذلك، فقالت طائفة: إذا وطئها إن كانت أمة أو عرضها على البيع فقد وجبت عليه. كذلك قال أكثر أهل العلم، وممن قال ذلك: شريح. وقال الحسن: إذا عرضها على البيع لزمه. وكذلك قال عبيد الله بن الحسن، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى، وكذلك قال سفيان الثوري، وأحمد (٢)، وإسحاق. وقال أصحاب الرأي: وكذلك في الوطء، والعرض على البيع أن ذلك رضا. وقال عبيد الله بن الحسن: إذا استخدمها فليس برضا. واختلف قول أصحاب الرأي في هذا الباب فقالوا: إذا كانت دارا فسكنها أو كانت أمة فغشيها أو قبلها بشهوة فقد بطل خياره، وكذلك إ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.