فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تصرف المشتري في المعيب

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يكون وطء المشتري الأمة المعيبة أو عرضها على البيع رضًا بالعيب يمنع الرد؟

بعبارة أبسطعرضت السلعة للبيع بعد أن علمت بعيبها، فهل يُعدّ ذلك رضًا يمنع الردّ؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وطء المشتري الأمة المعيبة أو عرضها على البيع رضا بالعيب يبطل الخيار، والاستخدام أو الركوب لينظر إليها ليس برضا، وله خياره

رضا
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

وطء المشتري الأمة المعيبة أو عرضها على البيع يلزم به المبيع، قال أحمد في الباب: قد اختلفوا فيه

رضا

نص المسألة

[باب ذكر ما يحدث المشتري في السلعة التي وجد بها العيب مما يكون رضي منه بالعيب] اختلف أهل العلم في الرجل يشتري السلعة فيجد بها عيبا، أو تكون السلعة دابة فيركبها، أو أمة فيطأها أو اشترى سلعة على أنه بالخيار ففعل ذلك، فقالت طائفة: إذا وطئها إن كانت أمة أو عرضها على البيع فقد وجبت عليه. كذلك قال أكثر أهل العلم، وممن قال ذلك: شريح. وقال الحسن: إذا عرضها على البيع لزمه. وكذلك قال عبيد الله بن الحسن، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى، وكذلك قال سفيان الثوري، وأحمد (٢)، وإسحاق. وقال أصحاب الرأي: وكذلك في الوطء، والعرض على البيع أن ذلك رضا. وقال عبيد الله بن الحسن: إذا استخدمها فليس برضا. واختلف قول أصحاب الرأي في هذا الباب فقالوا: إذا كانت دارا فسكنها أو كانت أمة فغشيها أو قبلها بشهوة فقد بطل خياره، وكذلك إ

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٢٥٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

رضا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

رضا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.