فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المرابحة في الشراء بالمكيل أو الموزون

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز بيع المرابحة فيما اشتري بحنطة أو شعير أو غيرهما من المكيل أو الموزون الموصوف؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع المرابحة فيما اشتري بمكيل أو موزون موصوف لا بأس أن يبيعه مرابحة، مثل الذهب والفضة؛ وهذا قول أصحاب الرأي

جائز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر البائع يحط عن المشتري بعض الثمن] اختلف أهل العلم في الرجل يشتري من الرجل العبد بألف درهم فيحط البائع عن المشتري بعض الثمن، فقالت طائفة: يبيعه مرابحة على الثمن الذي اشتراه به. كذلك قال أبو ثور. وقال أصحاب الرأي (٢): يبيعه مرابحة على ما بقي من الثمن. وقال أبو ثور: لا اختلاف بينهم أن البائع الأول إن وهب الثمن كله للمشتري أن له أن يبيعه مرابحة على الثمن الأول، فإذا وهب له كان أحرى أن يكون مثله. والله أعلم. قال أبو بكر: كما قال أبو ثور أقول. وفي المسألة قول ثالث: وهو أن كل ما يشبه الوضيعة في قدر ذاك الثمن. بالوضيعة للمشتري الثاني، والبيع صحيح، وإن كان ذلك لا يشبه الوضيعة في مثل ذلك الثمن مثل أن يكون الثمن عشرين دينارا فيضع (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٤٦).(٢) "المبسوط" للشيبان

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٢٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.