فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المرابحة بعد بيع السلعة بربح وإعادة شرائها

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يلغي المشتري الربح الأول إذا باع السلعة بربح ثم اشتراها وأراد بيعها مرابحة؟

بعبارة أبسطبعت سلعة بربح ثم اشتريتها، فإذا بعتها بسعر الشراء وربح، فهل أطرح الربح الأول؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

بيع مرابحة لسلعة بيعت بربح ثم اشتراها بائعها لا يبيعه مرابحة حتى يلغي قدر الربح الأول، يلغيه من الشراء الأخير؛ وهذا قول النعمان، وخالفه صاحباه يعقوب ومحمد

يلغي الربح
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

بيع مرابحة لسلعة بيعت بربح ثم اشتراها بائعها يلغي ربحه الأول، حُكي عن ابن سيرين، وكأن أحمد أعجبه هذا الجواب

يلغي الربح

نص المسألة

[باب ذكر البائع يحط عن المشتري بعض الثمن] اختلف أهل العلم في الرجل يشتري من الرجل العبد بألف درهم فيحط البائع عن المشتري بعض الثمن، فقالت طائفة: يبيعه مرابحة على الثمن الذي اشتراه به. كذلك قال أبو ثور. وقال أصحاب الرأي (٢): يبيعه مرابحة على ما بقي من الثمن. وقال أبو ثور: لا اختلاف بينهم أن البائع الأول إن وهب الثمن كله للمشتري أن له أن يبيعه مرابحة على الثمن الأول، فإذا وهب له كان أحرى أن يكون مثله. والله أعلم. قال أبو بكر: كما قال أبو ثور أقول. وفي المسألة قول ثالث: وهو أن كل ما يشبه الوضيعة في قدر ذاك الثمن. بالوضيعة للمشتري الثاني، والبيع صحيح، وإن كان ذلك لا يشبه الوضيعة في مثل ذلك الثمن مثل أن يكون الثمن عشرين دينارا فيضع (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٤٦).(٢) "المبسوط" للشيبان

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٢٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يلغي الربح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يلغي الربح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.