الحنفية
يلغي الربحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يلغي المشتري الربح الأول إذا باع السلعة بربح ثم اشتراها وأراد بيعها مرابحة؟
بعبارة أبسطبعت سلعة بربح ثم اشتريتها، فإذا بعتها بسعر الشراء وربح، فهل أطرح الربح الأول؟
بيع مرابحة لسلعة بيعت بربح ثم اشتراها بائعها لا يبيعه مرابحة حتى يلغي قدر الربح الأول، يلغيه من الشراء الأخير؛ وهذا قول النعمان، وخالفه صاحباه يعقوب ومحمد
يلغي الربحلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
بيع مرابحة لسلعة بيعت بربح ثم اشتراها بائعها يلغي ربحه الأول، حُكي عن ابن سيرين، وكأن أحمد أعجبه هذا الجواب
يلغي الربح[باب ذكر البائع يحط عن المشتري بعض الثمن] اختلف أهل العلم في الرجل يشتري من الرجل العبد بألف درهم فيحط البائع عن المشتري بعض الثمن، فقالت طائفة: يبيعه مرابحة على الثمن الذي اشتراه به. كذلك قال أبو ثور. وقال أصحاب الرأي (٢): يبيعه مرابحة على ما بقي من الثمن. وقال أبو ثور: لا اختلاف بينهم أن البائع الأول إن وهب الثمن كله للمشتري أن له أن يبيعه مرابحة على الثمن الأول، فإذا وهب له كان أحرى أن يكون مثله. والله أعلم. قال أبو بكر: كما قال أبو ثور أقول. وفي المسألة قول ثالث: وهو أن كل ما يشبه الوضيعة في قدر ذاك الثمن. بالوضيعة للمشتري الثاني، والبيع صحيح، وإن كان ذلك لا يشبه الوضيعة في مثل ذلك الثمن مثل أن يكون الثمن عشرين دينارا فيضع (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٤٦).(٢) "المبسوط" للشيبان
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.