فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

البيع إلى أجل مجهول

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجوز البيع إلى أجل مجهول كحبل الحبلة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر الخبر الدال على أن البيوع إلى الآجال المجهولة غير جائز] ٨٠٩٣ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة - وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت - فنهاهم رسول الله ﷺ عن ذلك (٣). قال أبو بكر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم الجائز أن يسلم الرجل إلى صاحبه في طعام معلوم موصوف من طعام أرض عامة، لا يخطئ مثلها بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم دنانير أو دراهم معلومة، ويدفع ثمن ما أسلم فيه قبل أن يفترقا من مقامهما الذي تبايعا فيه، ويسميا المكان الذي يقبض فيه الطعام، فإذا = عبد الله بن الوليد: حدثنا سفيان، حدثنا ابن أبي نج

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٢٧٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.