فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعيين مكان القبض في السلم

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يفسد عقد السلم بترك ذكر المكان الذي يقبض فيه الطعام؟

بعبارة أبسطفي السَّلَم لم نذكر مكان تسليم الطعام، فهل يفسد العقد؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

السلم عند ترك ذكر مكان قبض الطعام فاسد، لأن اشتراط المكان الذي يوفيه فيه من تمام السلم، فإن تُرك شيء منه فسد

فاسد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

السلم عند ترك ذكر مكان قبض الطعام له قولان: استحباب اشتراط الموضع دون إيجابه، أو عدم الجواز بتركه، قال في موضع: أحب أن يشترط الموضع ولم يوجبه، وقال في آخر: فإن ترك شيئا لم يجز

قولان
الحنابلة

السلم عند ترك ذكر مكان قبض الطعام جائز، ويوفيه حيث وقع المال، احتجوا بحديث ابن عباس، إذ لم يذكر فيه المكان ولم يعلمهم إياه

جائز

نص المسألة

[باب ذكر اختلاف أهل العلم في ترك بعض ما ذكرناه من الشروط كترك المكان الذي يقبض فيه الطعام] اختلف أهل العلم في ترك ذكر المكان الذي يقبض فيه الطعام في السلم. فقالت طائفة: السلم فاسد. كذلك قال الثوري، وقال الأوزاعي: ذلك مكروه، وقال أصحاب الرأي (٢) كقول الثوري (٣)، لأنهم في أول كتاب محمد بن الحسن وصفوا ما يتم به السلم، قالوا: واشتراط المكان الذي يوفيه فيه، فإن ترك شيئا من هذا لم يتشرطه فالسلم فاسد. وقالت طائفة: السلم جائز، ويوفيه حيث وقع المال، واحتجوا بحديث أبي المنهال عن ابن عباس. هذا قول أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية (٣)، وطائفة من أهل الحديث. ٨٠٩٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس قال: قدم رسول ا

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٢٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

فاسد

موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٣ ص ١٨٠

وَكَذَا لَا يَجُوزُ فِي الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ لِاخْتِلَافِهِمَا فِي الْعَقْلِ وَالْأَخْلَاقِ، كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ (التَّاسِعُ) بَيَانُ مَكَانِ الْإِيفَاءِ فِيمَا لَهُ حَمْلٌ وَمُؤْنَةٌ كَالْبُرِّ وَنَحْوِهِ، كَذَا فِي الْكَافِي وَهُوَ الصَّحِيحُ، كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - لَيْسَ بِشَرْطٍ وَلَكِنْ إنْ شَرَطَاهُ صَحَّ وَإِنْ لَمْ يَشْرُطَاهُ يَتَعَيَّنُ مَكَانُ الْعَقْدِ لِلتَّسْلِيمِ، كَذَا فِي الْكَافِي وَإِذَا شَرَطَ رَبُّ السَّلَمِ عَلَى الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ أَنْ يُوَفِّيَهُ السَّلَمَ فِي مِصْرٍ كَذَا فَفِي أَيِّ مَوْضِعٍ دَفَعَهُ إلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ الْمِصْرِ فَلَهُ ذَلِكَ وَلَيْسَ لِرَبِّ السَّلَمِ أَنْ يُكَلِّفَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ قِيلَ: هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْمِصْرُ عَظِيمًا فَإِنْ كَانَ عَظِيمًا بَيْنَ نَوَاحِيهِ فَرْسَخٌ لَا يَجُوزُ مَا لَمْ يُبَيِّنْ نَاحِيَةً مِنْهُ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.