هل يجوز السلم في الشيء الموجود إذا كان حالا لا أجل له؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
السلم الحال بلا أجللا يجوز ويبطل، لأن السلم لا يجوز عندهم إلا إلى أجل معلوم.
لا يجوز
المالكية
السلم الحال بلا أجللا خير فيه إذا كان الأجل قريبا، الأجل القريب ليس من آجال السلم، ورآه من المخاطرة إلا أن تختلف فيه الأسواق.
لا يجوز
الشافعية
السلم الحال بلا أجلجائز، لأنه مضمون بصفة، والحال أولى بالصحة من المؤجل لإسراع القبض.
يجوز
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[باب ذكر الاختلاف في السلم يكون حالا] اختلف أهل العلم في المرء يسلم في الشيء الموجود في أيدي الناس يكون حالا لا أجل له. فقالت طائفة: السلم جائز لسببين: أحدهما: أنه مضمون بصفة. والآخر: أن ما أسرع المشتري في أخذه كان من الخروج من الفساد بغرر أولى من المؤجل. هذا قول الشافعي (١)، وبه قال أبو ثور، واعتل بأنهم قد أجمعوا أن لكل شيء يباع إلى أجل لا بأس به يدا بيد، فلما اختلفوا في السلم كان ضربا من البيوع - والله أعلم. قال أبو بكر: هكذا أقول للعلل التي اعتلوا بها، وحكى أبو ثور عن أصحاب الرأي (٢) أنهم قالوا: لا يجوز السلم إلا إلى أجل معلوم، فإن كان حالا بطل. وكان مالك (٣) ﵀ يقول: إذا كان الأجل قريبا: يوما، أو يومين، أو ثلاثة، فلا خير فيه إذا كانت علته مضمونة، لأن هذا الأجل ليس من آجال السلم، ورآه مالك