فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فتح الكوة على الجار

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل للرجل أن يفتح في جداره أو سطحه كوة يطلع منها على جاره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

فتح كوة يطلع منها على الجار ليس له ذلك، إلا أن يريد بها الروح ولا يطلع منها على جاره؛ ولا يكلف الأسفل التطويل

منع
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الرجل يأذن للرجل في البناء على جداره ثم يرجع عنه ويريد نزعه] واختلفوا في الرجل يستعير حائطا من جار له فيبني عليه ثم يبدو له (١): فقالت طائفة: يعطيه بناءه، هذا قول شريح، والشعبي. وقال مالك فيمن أرفق رجلا مرفقا ثم بدا له أن ينتزعه (٢): إن كان إنما أراد ذلك لحاجة إليه، فأرى ذلك له فأما أن يكون على وجه الضرر فلا نرى ذلك له. مسألة: روينا عن شريح أنه قال: حائطك تفتح فيه ما لم يكن ضررا على جارك. وروي ذلك عن الحسن البصري. وقال مالك (٣): ليس للرجل أن يفتح كوة في جداره، أو سطحه يطلع منها على جاره إذا كان فوقه، ولا يكلف الأسفل أن يطيل ببنائه حتى لا يراه صاحبه إلا أن يكون صاحب الكوة أراد بها الروح، ولا يطلع منها على جاره. وقد حكي عن مالك أنه قال (٤): ليس له أن يحدث على جاره ما يضره، وإن كان الذي يح

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ١٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

منع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.