فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

السلم بمكيال مجهول العيار

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز السلم في الطعام بمكيال لا يعرف عياره أو في ثوب بذراع شخص معين؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

السلم في الطعام بمكيال مجهول العيار أو في ثوب بذراع فلان لا يجوز، لأن المعيار إذا تلف لم يعلم مقدار الحق

لا يجوز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

السلم في الطعام بمكيال مجهول العيار أو في ثوب بذراع فلان لا يجوز، لأن المعيار إذا تلف لم يعلم مقدار الحق

لا يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر السلم في الشيء بكيل لا يعرف عياره] أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم (١) أن السلم لا يجوز في الطعام بقفيز لا يعرف معياره، ولا في ثوب بذراع فلان، لأن المعيار لو تلف أو مات الذي اشترط الذرع بذراعه لم يعلم مقدار حقه. كذلك قال سفيان الثوري، والشافعي (٢)، والنعمان، وأصحابه (٣)، وأبو ثور، وبه نقول، لأن ما ليس بمعلوم كيله إذا تلف لم يدر المعطي ما يعطي، ولا المعطى ما يأخذ، فصار مجهولا لا يوقف عليه، وعلى أن في قول رسول الله ﷺ: "بكيل معلوم" دليل على إبطال السلم في كيل غير معلوم. مسألة اختلف أهل العلم فيمن أسلم مائة دينار في مائة مد قمح، ومائة مد شعير، ولم يسم رأس مال كل واحد منهما. فقالت طائفة: السلم فاسد، لا يجوز حتى يبين كل واحد منهما، هكذا قال سفيان الثوري (٤)، والشافعي (٥)، وأبو ثور، والنع

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٢٩٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.