فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

السلم في جنسين دون تسمية رأس المال

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح السلم في قمح وشعير بمائة دينار دون بيان رأس مال كل جنس؟

بعبارة أبسطفي السَّلَم دفعت مئة دينار لقمح وشعير دون أن أحدّد ثمن كلٍّ منهما، فهل يصحّ؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

السلم في قمح وشعير بمائة دينار دون تسمية رأس مال كل واحد منهما فاسد عند أبي حنيفة، وجائز عند أبي يوسف، ونُقل عن أبي حنيفة التفريق بين الثوب والدراهم رأس مالاً

خلاف
المالكية

السلم في قمح وشعير بمائة دينار دون تسمية رأس مال كل واحد منهما جائز

يجوز
الشافعية

السلم في قمح وشعير بمائة دينار دون تسمية رأس مال كل واحد منهما فاسد حتى يبين رأس مال كل واحد

لا يجوز
الحنابلة

السلم في قمح وشعير بمائة دينار دون تسمية رأس مال كل واحد منهما يُفرد للحنطة كذا وللشعير كذا

يُبيَّن لكل جنس

نص المسألة

[باب ذكر السلم في الشيء بكيل لا يعرف عياره] أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم (١) أن السلم لا يجوز في الطعام بقفيز لا يعرف معياره، ولا في ثوب بذراع فلان، لأن المعيار لو تلف أو مات الذي اشترط الذرع بذراعه لم يعلم مقدار حقه. كذلك قال سفيان الثوري، والشافعي (٢)، والنعمان، وأصحابه (٣)، وأبو ثور، وبه نقول، لأن ما ليس بمعلوم كيله إذا تلف لم يدر المعطي ما يعطي، ولا المعطى ما يأخذ، فصار مجهولا لا يوقف عليه، وعلى أن في قول رسول الله ﷺ: "بكيل معلوم" دليل على إبطال السلم في كيل غير معلوم. مسألة اختلف أهل العلم فيمن أسلم مائة دينار في مائة مد قمح، ومائة مد شعير، ولم يسم رأس مال كل واحد منهما. فقالت طائفة: السلم فاسد، لا يجوز حتى يبين كل واحد منهما، هكذا قال سفيان الثوري (٤)، والشافعي (٥)، وأبو ثور، والنع

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٢٩٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خلاف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُبيَّن لكل جنس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.