فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

السلم في القصيل حزمًا

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز السلم في القصيل والحطب والبقول إذا كان المسلم فيه حزمًا؟

بعبارة أبسطفي السَّلَم، هل يجوز أن تكون البضاعة حزمًا من العلف أو الحطب أو الخضار؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

السلم في القصيل والقضب حزمًا لا يجوز، لأن الحزم متباينة

لا يجوز
المالكية

السلم في القصيل والقضب حزمًا يجوز، إذا اشترط حزمًا أو أحمالًا معروفة وأخذه في أوانه

يجوز بشرط
الشافعية

السلم في القصيل والقضب حزمًا لا يجوز، لأن الحزم متباينة

لا يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب القصيل والحطب والبقول] اختلف أهل العلم في السلم في القصيل (٣) حزما. فقالت طائفة: لا يجوز السلم في شيء من ذلك حزما، لأنها تباين. كذلك قال الشافعي (٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥). وقالت طائفة: لا بأس بالسلف في القضب (٦) والقصيل إذا اشترط حزما أو أحمالا معروفة، واشترط أخذه في أبانه. هذا قول مالك (٧). قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول. (١) "الأم" (٣/ ١٣٤ - باب الحيتان).(٢) زيادة يقتضيها السياق.(٣) القصيل: ما قطع من الزرع أخضر. "اللسان" مادة (قصل).(٤) "الأم" (٣/ ١٥٥ - باب السلم في المأكول كيلًا أو وزنًا).(٥) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١٥٥ - كتاب البيوع).(٦) القضب: ما قطع من أغصان ليتخذ منها سهامًا. "اللسان" مادة (قضب).(٧) "المدونة" (٣/ ٦٨ - باب السلف في الحطب والخشب).

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٣١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجوز بشرط

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٦ ص ٥٠٣

(وَالْبَيْضِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: لَا يُسْلَمُ فِي الْبَيْضِ إلَّا عَدَدًا بِصِفَةٍ وَهُوَ الْعُرْفُ فِيهِ (أَوْ بِحَمْلٍ أَوْ جُرْزَةٍ فِي كَقَصِيلٍ إلَّا بِفَدَّانٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْقَصِيلِ وَالْبُقُولِ إذَا اُشْتُرِطَ جُرُزًا أَوْ حُزَمًا أَوْ أَحْمَالًا مَعْرُوفَةً، وَالسَّلَمُ فِي ذَلِكَ فِي إبَّانِهِ.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.