الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز السلم في القصيل والحطب والبقول إذا كان المسلم فيه حزمًا؟
بعبارة أبسطفي السَّلَم، هل يجوز أن تكون البضاعة حزمًا من العلف أو الحطب أو الخضار؟بألفاظنا
السلم في القصيل والقضب حزمًا لا يجوز، لأن الحزم متباينة
لا يجوزالسلم في القصيل والقضب حزمًا يجوز، إذا اشترط حزمًا أو أحمالًا معروفة وأخذه في أوانه
يجوز بشرطالسلم في القصيل والقضب حزمًا لا يجوز، لأن الحزم متباينة
لا يجوزلم تذكره المصادر
[باب القصيل والحطب والبقول] اختلف أهل العلم في السلم في القصيل (٣) حزما. فقالت طائفة: لا يجوز السلم في شيء من ذلك حزما، لأنها تباين. كذلك قال الشافعي (٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥). وقالت طائفة: لا بأس بالسلف في القضب (٦) والقصيل إذا اشترط حزما أو أحمالا معروفة، واشترط أخذه في أبانه. هذا قول مالك (٧). قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول. (١) "الأم" (٣/ ١٣٤ - باب الحيتان).(٢) زيادة يقتضيها السياق.(٣) القصيل: ما قطع من الزرع أخضر. "اللسان" مادة (قصل).(٤) "الأم" (٣/ ١٥٥ - باب السلم في المأكول كيلًا أو وزنًا).(٥) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١٥٥ - كتاب البيوع).(٦) القضب: ما قطع من أغصان ليتخذ منها سهامًا. "اللسان" مادة (قضب).(٧) "المدونة" (٣/ ٦٨ - باب السلف في الحطب والخشب).
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«التاج والإكليل» ج ٦ ص ٥٠٣
(وَالْبَيْضِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: لَا يُسْلَمُ فِي الْبَيْضِ إلَّا عَدَدًا بِصِفَةٍ وَهُوَ الْعُرْفُ فِيهِ (أَوْ بِحَمْلٍ أَوْ جُرْزَةٍ فِي كَقَصِيلٍ إلَّا بِفَدَّانٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْقَصِيلِ وَالْبُقُولِ إذَا اُشْتُرِطَ جُرُزًا أَوْ حُزَمًا أَوْ أَحْمَالًا مَعْرُوفَةً، وَالسَّلَمُ فِي ذَلِكَ فِي إبَّانِهِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.