الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
كيف يُفصل إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن والسلعة قائمة؟
بعبارة أبسطاختلفنا في قدر الثمن والسلعة ما زالت موجودة، فكيف يُحكم بيننا؟
لم تذكره المصادر
عند اختلاف المتبايعين في الثمن والسلعة قائمة يحلف البائع أولاً ثم يخيَّر المشتري، إما أخذ السلعة بقول البائع وإما حلف المشتري فيبرأ منها
يمين البائع ثم تخيير المشتريعند اختلاف المتبايعين في الثمن والسلعة قائمة معناه كقول مالك: يحلف البائع ثم يخيَّر المشتري، ذُكر أنه معنى قول الشافعي
يمين البائع ثم تخيير المشتريعند اختلاف المتبايعين في الثمن والسلعة قائمة القول قول البائع مع يمينه أو يترادان، نُقل عن أحمد بن حنبل، وبه قال الشعبي
قول البائع أو التراد[باب ذكر اختلاف المتبايعين في الثمن] اختلف أهل العلم في المتبايعين يختلفان في الثمن، والسلعة قائمة. فقالت طائفة: القول قول البائع أو يترادان البيع. هذا قول الشعبي، وقال أحمد بن حنبل (٢): القول قول البائع مع يمينه أو يترادان. وفيه قول ثان: وهو أنهما يسألان البينة، فأيهما أقام البينة كان له، وإن لم يكن لهما بينة استحلفهما بالله فإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان للذي حلف فإن حلفا جميعا أو نكلا جميعا ترادا البيع. هذا قول شريح. وفيه قول ثالث: وهو أن يقال للبائع: احلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت، فإن حلف البائع قيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع وإما أن تحلف ما اشتريتها إلا بما قلت، فإن حلف برئ منها. هذا قول مالك (٣)، وهو معنى قول الشافعي (٤). وفيه قول رابع: وهو أن القول ما قال المشتري
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«حاشية الدسوقي» ج ٣ ص ١٨٧
{تَنْبِيهٌ} لَوْ تَنَازَعَا فِي حُصُولِ الْجَائِحَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ لِأَنَّ الْأَصْلَ السَّلَامَةُ حَتَّى يُثْبِتَ الْمُشْتَرِي مَا يَدَّعِيهِ فَإِنْ تَصَادَقَا عَلَيْهَا وَاخْتَلَفَا فِي قَدْرِ مَا أَذْهَبَتْهُ هَلْ هُوَ الثُّلُثُ أَوْ أَقَلُّ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْمُعْتَمَدِ [فَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ] فَصْلٌ إنْ اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي جِنْسِ الثَّمَنِ إلَخْ} كَمَا إذَا قَالَ بِعْتُك هَذَا الْحِمَارَ بِدِينَارٍ نَقْدًا أَوْ لِأَجَلٍ فَقَالَ بَلْ بِعْتَهُ لِي بِثَوْبٍ مَحَلَّاوِيٍّ مَثَلًا
موضعها في«مغني المحتاج» ج ٢ ص ٥٠٨
بَاب اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ] ِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُمَا فِي كَيْفِيَّةِ الْعَقْدِ (إذَا اتَّفَقَا) أَيْ الْمُتَبَايِعَانِ (عَلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي كَيْفِيَّتِهِ كَقَدْرِ الثَّمَنِ) وَمَا يَدَّعِيهِ الْبَائِعُ أَكْثَرَ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ فِي الصَّدَاقِ، كَأَنْ يَدَّعِيَ عَشَرَةً وَالْمُشْتَرِي تِسْعَةً (أَوْ صِفَتِهِ) كَأَنْ قَالَ الْبَائِعُ بِصِحَاحٍ وَالْمُشْتَرِي بِمُكَسَّرَةٍ أَوْ جِنْسِهِ: كَقَوْلِ الْبَائِعِ بِذَهَبٍ وَالْمُشْتَرِي بِفِضَّةٍ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ (أَوْ الْأَجَلِ) بِأَنْ أَثْبَتَهُ الْمُشْتَرِي وَنَفَاهُ الْبَائِعُ (أَوْ قَدْرَهُ) كَشَهْرٍ وَيَدَّعِي الْمُشْتَرِي أَكْثَرَ، أَوْ يَقُولُ الْبَائِعُ بِعْتُكَهُ بِشَرْطِ رَهْنٍ، أَوْ كَفِيلٍ فَيُنْكِرُ الْمُشْتَرِي (أَوْ قَدْرِ الْمَبِيعِ) كَقَوْلِ الْبَائِعِ: بِعْتُك صَاعًا مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ بِدِرْهَمٍ فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي: بَلْ صَاعَ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.