ما الحكم إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة مستهلكة؟
بعبارة أبسطاختلفنا في قدر الثمن والسلعة قد استُهلكت، فكيف يُحكم بيننا؟بألفاظنا
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
اختلاف المتبايعين في الثمن مع استهلاك السلعةالقول قول المشتري مع يمينه، إذا لم تكن بينة؛ وهو قول النعمان ويعقوب، وفي قول ابن الحسن التحالف
قول المشتري
المالكية
اختلاف المتبايعين في الثمن مع استهلاك السلعةروايات: قول المشتري بيمينه، أو التحالف إن لم يتغير المبيع، ابن القاسم: إن دخلها بيع أو عتق أو هبة أو نماء أو نقصان أو تغير أسواق فالقول للمشتري؛ وابن وهب: يحلف ما لم يُعرف كذبه
روايات
الشافعية
اختلاف المتبايعين في الثمن مع استهلاك السلعةيتحالفان ويترادان قيمة السلعة
التحالف
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[باب ذكر اختلافهما في الثمن والسلعة مستهلكة] اختلف أهل العلم في المتبايعين يختلفان في الثمن والسلعة مستهلكة. فقالت طائفة: القول قول المشتري مع يمينه إذا لم تكن بينة. كذلك قال النخعي، والثوري، والأوزاعي، والنعمان (١)، ويعقوب. وفيه قول ثان: وهو أنهما يتحالفان ويترادان قيمة السلعة. هذا قول الشافعي (٢)، وابن الحسن. واختلف عن مالك في هذه المسألة فحكى ابن وهب عنه أنه قال (٣): إذا بان المشتري بالسلعة وحازها ثم اختلفا، أحلف المشتري بالله الذي لا إله إلا هو ما اشتريتها إلا بما أدعى، ما لم يكن شيء يعرف به كذبه، ويستنكر أن يقول أخذت العبد بدينار، وما لا يكون ثمن ما زعم أنه أخذه به. وحكى ابن القاسم عنه أنه قال (٤): إن كانت السلعة لم [تبع] (٥) ولم تعتق ولم توهب ولم يدخلها (٦) نماء يده ولا نقصان [و] (٧) ل
أما إذا هلكت فالقول قول المشترى مع يمينه وعن أحمد روايتان كالمذهبين وعن مالك مثل ذلك ورواية المنذر هي أنه ان كان قبل القبض تحالفا وان كان بعده فالقول قول المشترى لنا ما سبق من اطلاق الاخبار وقياس حالة الهلاك على حالة البقاء لا فرق أيضا بين أن يقع الاختلاف بين المتبايعين أو ورثتهما بعدهما وقال أبو حنيفة إن كان المبيع غير مقبوض تحالفا والا فالقول قول ورثة المبتاع * ولو اختلفا في جنس الثمن أو بعض صفاته فهو كالخلاف في القدر
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.