فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الفضولي وإجازة المالك

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يصح بيع من باع سلعة لا يملكها بغير توكيل إذا أجاز مالكها البيع؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

بيع من باع سلعة لا يملكها بلا توكيل ثم أجازه مالكها جائز إذا أجازه رب السلعة

يصح بالإجازة
المالكية

بيع من باع سلعة لا يملكها بلا توكيل ثم أجازه مالكها جائز إذا أجازه رب السلعة

يصح بالإجازة
الشافعية

بيع من باع سلعة لا يملكها بلا توكيل ثم أجازه مالكها فاسد ولو أجازه المالك

فاسد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر بيع السلعة بغير إذن ربها ثم يجيز المالك البيع] واختلفوا في الرجل يبيع سلعة لا يملكها، ولم يوكل ببيعها فيبلغ مالكها فيجيز البيع. فقالت طائفة: البيع فاسد. هذا قول الشافعي (٤)، وأبي ثور. وقال مالك بن أنس (٥)، والنعمان (٦): إذا اجاز رب السلعة جاز، وكذلك قال إسحاق (٧). قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول. (١) "الأم" (٧/ ١٣٧ - باب بيع الثمار).(٢) "المدونة" (٤/ ٤٩ - باب في الشهادة على الحيازة).(٣) "الأم" (٦/ ٣٢٣ - باب الدعوى والبينات).(٤) "الأم" (٣/ ٢٢ - ٢٨٣ - باب الغصب).(٥) "المدونة" (٤/ ١٧٤ - باب فيمن اغتصب من رجل جارية فباعها فضاع الثمن … ).(٦) "شرح فتح القدير" (٧/ ٥١ - باب بيع الفضولي). "المغني" (٦/ ٢٩٥).(٧) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٦١).

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٣٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح بالإجازة

موضعها في«فتح القدير» ج ٧ ص ٥٣

وَلَا حَاجَةَ إلَى هَذَا الْقَيْدِ هُنَا لِأَنَّ تَصَرُّفَاتِ الْفُضُولِيِّ تَتَوَقَّفُ عِنْدَنَا إذَا صَدَرَتْ، وَلِلتَّصَرُّفِ مُجِيزٌ: أَيْ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى الْإِجَازَةِ سَوَاءٌ كَانَ تَمْلِيكًا كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْهِبَةِ وَالتَّزْوِيجِ وَالتَّزَوُّجِ أَوْ إسْقَاطًا، حَتَّى لَوْ طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَةَ غَيْرِهِ أَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ فَأَجَازَ طَلُقَتْ وَانْعَقَدَ،

المالكية

يصح بالإجازة

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٦ ص ٢٩٤

تنبيه: قوله وضمن قيمة المستحقة الخ أي ويرجع من استحقت منه على بائعه بثمنه ولو غاصبًا وسواء زاد ما دفعه من القيمة على الثمن أم لا ويرجع ربها على الغاصب بما بقي له من الثمن إن زاد على القيمة التي أخذت من المشتري كما هو قاعدة بيع الفضولي إذا فات لأن أخذ القيمة من المشتري فيه إجازة بيع بائعه الغاصب وهو يضمن يوم الاستيلاء وإذا استحقت مدبرة بعد ما أولدها المشتري أخذ مستحقها ثمنها لا قيمتها ولا قيمة ولدها قنين وكانت أم ولد لمن استحقت منه لأن أمومة الولد أقوى من التدبير لعتقها

الشافعية

فاسد

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٨ ص ١٢١

وكذلك بيع الغاصب وان كثرت تصرفاته في اثمان المغصوبات على أقيس الوجهين فيحكم ببطلان الكل * ولو باع مال أبيه على ظن انه حي فإذا هو ميت والمبيع ملك البائع حكم بصحة البيع على أسد القولين) * الشرط الثالث في المبيع كونه ملكا لمن يقع القعد له ان كان يباشره لنفسه فينبغي أن يكون له فان كان يباشره لغيره بولاية أو وكالة فينبغي أن يكون لذلك الغير (وقوله) ههنا لمن وقع العقد له يبين أن المراد من قوله مملوكا للعاقد في أول الركن ما أوضحه ههنا (وأعلم) أن اعتبار هذا الشرط ليس متفقا عليه ولكنه مفرع علي الاصح كما ستعرفه * ثم مسائل الفصل ثلاثة (إحداها) إذا باع مال الغير بغير اذن وولاية ففيه قولان (الجديد) انه لاغ لما روى انه صلى الله عليه وسلم قال لحكيم ابن حزام (لا تبع ما ليس عندك) وأيضا فان بيع الآبق غير صحيح مع كونه مملوكا له لعدم القدرة علي التسليم فبيع ما لا يملك ولا قدرة على تسليمه أولى (والقديم) انه ينعقد موقوفا علي اجازة المالك ان أجاز نفذ والا لغا لما روى انه صلى الله عليه وسلم (دفع دينارا إلى عروة

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.