الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
إذا وكّل رجل رجلين يبيع كل منهما سلعة يملكها، فباع كل منهما السلعة لرجل مختلف، فلمن تكون السلعة؟
لم تذكره المصادر
السلعة المبيعة من الوكيلين لمشتريين مختلفين تكون لمن بدأ بقبض السلعة، فإن لم يقبضاها فللأول، وحُكي هذا القول عن مالك وربيعة.
لمن قبض أولًاالسلعة المبيعة من الوكيلين لمشتريين مختلفين تكون للمشتري الأول، وبه قال شريح وابن سيرين وجماعة من أهل العلم.
للأوللم تذكره المصادر
[باب ذكر اختلاف أهل العلم في بيع المجيزين] واختلفوا في الرجل يوكل رجلين كل واحد منهما يبيع سلعة يملكها، فباع كل واحد منهما السلعة على ما أمره به صاحبه من رجل غير الرجل الذي باع صاحبه منه. فقالت طائفة: البيع للأول. روينا هذا القول عن شريح، ومحمد بن سيرين، وبه قال الشافعي (١) وجماعة من أهل العلم. وقد حكي عن ربيعة، ومالك (٢) أنهما قالا: هو [للذي بدأ بقبض] (٣) السلعة، فإن لم يكونا فبضاها فهي للأول منهما. قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك لثبوت ملك المشتري الأول عليه، وإذا ثبت ملكه عليه لم يجز إزالة ملكه عن ما ملك [لمتعد] (٤) يتعدى عليه بقبضه ما ليس له. وقد روينا فيه حديثا في إسناده مقال، والنظر دال عليه. ٨١٦٣ - حدثنا أبو ميسرة، قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا هشام، عن قتادة،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.