فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شراء الأعمى

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز شراء الأعمى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

شراء الأعمى لا يجوز إلا بتوكيل بصير، قد يطيب الطعم ويقبح اللون، والأعمى لا يبصر اللون؛ وعن بعض المصريين استثناء السلم بالصفة.

لا يجوز إلا بوكيل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر شراء الأعمى] واختلفوا في شراء الأعمى. فقالت طائفة: لا يجوز شراؤه إلا أن يوكل من يشترى له ممن يبصر فيما يذاق وغيره، وذلك أنه قد يذاق العسل فيكون طيب الطعم قبيح اللون، وهو يشترى على الطعم واللون، والأعمى لا يبصر اللون. هذا قول الشافعي (٣) إذ هو بالعراق. وحكى بعض المصريين عن الشافعي (٤) أنه قال ذلك، إلا في السلم بالصفة، فإذا حل وكل بصيرا ليقبض على تلك الصفة. وقال النعمان (٥): نظره إليه جسه إذا كان ممن يجس، وقال في الأعمى يشتري الشيء لم يره فيقول: قد رضيته. قال: له أن يرده، (١) "الأم" (٥/ ١٤٢ - باب الاستبراء)، و "مختصر المزني" (ص ٩٦ - باب اختلاف المتبايعين).(٢) في "الأصل": وهذا. ولعله انتقال نظر من الناسخ أو سهو، والمثبت مقتضى السياق.(٣) "الحاوي" للماوردي (٥/ ٣٣٨).(٤) "مختصر المزني" (ص

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٣٥٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يجوز إلا بوكيل

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٩ ص ٣٠٢

فَلَوْ قَبَضَهُ الْأَعْمَى لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَلَوْ اشْتَرَى الْبَصِيرُ شَيْئًا ثُمَّ عَمِيَ قَبْلَ قَبْضِهِ وَقُلْنَا لَا يَصِحُّ شِرَاءُ الْأَعْمَى فَهَلْ يَنْفَسِخُ هَذَا الْبَيْعُ فِيهِ وَجْهَانِ كَمَا إذَا اشْتَرَى الْكَافِرُ كَافِرًا فَأَسْلَمَ الْعَبْدُ قَبْلَ الْقَبْضِ قُلْتُ الْأَصَحُّ لَا يَبْطُلُ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.