Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز شراء الأعمى؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
شراء الأعمى لا يجوز إلا بتوكيل بصير، قد يطيب الطعم ويقبح اللون، والأعمى لا يبصر اللون؛ وعن بعض المصريين استثناء السلم بالصفة.
لا يجوز إلا بوكيلNot stated in the sources
[باب ذكر شراء الأعمى] واختلفوا في شراء الأعمى. فقالت طائفة: لا يجوز شراؤه إلا أن يوكل من يشترى له ممن يبصر فيما يذاق وغيره، وذلك أنه قد يذاق العسل فيكون طيب الطعم قبيح اللون، وهو يشترى على الطعم واللون، والأعمى لا يبصر اللون. هذا قول الشافعي (٣) إذ هو بالعراق. وحكى بعض المصريين عن الشافعي (٤) أنه قال ذلك، إلا في السلم بالصفة، فإذا حل وكل بصيرا ليقبض على تلك الصفة. وقال النعمان (٥): نظره إليه جسه إذا كان ممن يجس، وقال في الأعمى يشتري الشيء لم يره فيقول: قد رضيته. قال: له أن يرده، (١) "الأم" (٥/ ١٤٢ - باب الاستبراء)، و "مختصر المزني" (ص ٩٦ - باب اختلاف المتبايعين).(٢) في "الأصل": وهذا. ولعله انتقال نظر من الناسخ أو سهو، والمثبت مقتضى السياق.(٣) "الحاوي" للماوردي (٥/ ٣٣٨).(٤) "مختصر المزني" (ص
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 9 p. 302
فَلَوْ قَبَضَهُ الْأَعْمَى لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَلَوْ اشْتَرَى الْبَصِيرُ شَيْئًا ثُمَّ عَمِيَ قَبْلَ قَبْضِهِ وَقُلْنَا لَا يَصِحُّ شِرَاءُ الْأَعْمَى فَهَلْ يَنْفَسِخُ هَذَا الْبَيْعُ فِيهِ وَجْهَانِ كَمَا إذَا اشْتَرَى الْكَافِرُ كَافِرًا فَأَسْلَمَ الْعَبْدُ قَبْلَ الْقَبْضِ قُلْتُ الْأَصَحُّ لَا يَبْطُلُ
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.