فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع العبد الذمي إذا أسلم

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُباع على الذمي رقيقه إذا أسلم؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الرقيق الذي أسلم عند مالكه الذمي يُباع على مالكه

يُباع عليه
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الرقيق الذي أسلم عند مالكه الذمي يُباع على مالكه

يُباع عليه
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر النصراني يشتري مصحفا] واختلفوا في النصراني يشتري مصحفا من مسلم. فقالت طائفة: البيع مفسوخ. كذلك قال الشافعي (٤). وأجاز أصحاب الرأي (٥) شراءه، وقالوا: يجبر على بيعه. وكذلك قال أبو ثور. مسألة: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٦) على أن رقيق أهل المدينة إذا أسلموا بيعوا عليهم. كذلك فعل عمر بن عبد العزيز. وروي ذلك عن (١) أخرجه عبد الرزاق (١٤٥٢١) من طريق ابن جريج بنحوه، وأخرجه ابن أبي داود (١٧٣) عن ابن جريج به.(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٦٦).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٣٦).(٤) "الأم" (٤/ ٣٠١ - باب الحكم بين أهل الجزية).(٥) "المبسوط" للسرخسي (١٣/ ١٥٦ - باب بيوع أهل الذمة).(٦) "الإجماع" (٥٠٥). الحسن، والنخعي، والشعبي وبه قال الشافعي (١)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٢).

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٣٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُباع عليه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يُباع عليه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.