فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قول أحد الشريكين: نصيبك علي

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يصح قول أحد الشريكين في الدين للآخر: نصيبك علي، فيتحول عليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

قول أحد الشريكين في الدين: نصيبك علي يتحول النصيب عليه، قال أحمد: إذا قال علي فقد تحول عليه.

يصح

نص المسألة

[ذكر الكفالة في الحدود] أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار (٣) - إلا شيئا رويناه عن الأوائل - على أن الكفالة في الحدود لا تجوز. وذلك أن الضامن يؤخذ بالضمان فيؤدي مثل المال الذي ضمن، ولا يجوز أن يحد الضامن حداً لم يجب عليه بفعل فعله. وممن حفظنا عنه أنه قال: لا كفالة في الحدود: شريح، والشعبي، والحسن البصري، وروي ذلك عن شريح ومسروق، وبه قال أحمد، (١) أخرجه عبد بن حميد (٥٥٤) عن عبد الله بن موسى عن سفيان به. وأخرجه البخاري في "صحيحه" (٥٠٥٨) من طريق سفيان عن منصور به.(٢) أخرجه أحمد (٢٧١١)، وابن حزم في "المحلى" (١١/ ٤٥) من طريق حجاج بن أرطاة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم مولى بني هاشم عن ابن عباس به.قال ابن حزم فيه حجاج بن أرطاة وهو ساقط، وفيه مقسم وهو ضعيف.(٣) "الإجماع" (٦٤٩)، و"الإقناع" (٣٦٢٥)، وفي

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٦١٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.