الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما الحكم إذا اشترى رجل سمنا فوجد فيه رُبًّا (ثُفلا أسود)؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
حكم من اشترى سمنا فوجد فيه رُبًّا يعطيه البائع بقدر الرب سمنا، فإن لم يكن عنده سمن رجع بقدره، إن كان عند البائع سمن كثير أعطاه بقدر الرب سمنا
بدل الرب سمنا[باب ذكر شراء السمن يوجد فيه الزيت] اختلف أهل العلم فيمن يشتري الزيت والسمن فيجد فيه الرب (٣). فقالت طائفة: يؤخذ البائع بأن يعطي المشتري بكيل الرب سمنا. روي هذا القول عن شريح. وقالت طائفة: إن شاء المشتري أخذ الذي وجد، ولا يكلف يجيء بكيل الرب سمنا. هكذا قال سفيان الثوري. وقال غيره: إن كان سمانا عنده سمن كثير أعطاه بقدر الرب سمنا، فإن لم يكن عنده سمن رجع عليه بقدر الرب من (السمن) (٤) هذا قول (١) "الهداية شرح البداية" (٣/ ٤٧ - باب البيع الفاسد).(٢) "الأم" (٣/ ١٣٠ - السلف في الزيت).(٣) الرب: رُبّ السمن والزيت: ثُفْلُه الأسود. "اللسان" مادة (ربب).(٤) كذا "بالأصل" و "المسائل"، وفي "المغني" (٦/ ٢١٤)، و "المبدع" (٤/ ٢٧)، = أحمد، وإسحاق (١). قال أبو بكر: وعلى مذهب الشافعي (٢): إن باعه ما في هذا الزق
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«المغني» ج ٤ ص ٩٧
وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: إنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي وَجَدَهُ، لَا يُكَلَّفُ أَنْ يُعْطِيَهُ بِقَدْرِ الرَّبِّ سَمْنًا. وَلَنَا، أَنَّهُ وَجَدَ الْمَبِيعَ الْمَكِيلَ نَاقِصًا، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ اشْتَرَى صُبْرَةً، فَوَجَدَ تَحْتَهَا رَبْوَةً، أَوْ اشْتَرَاهَا عَلَى أَنَّهَا عَشَرَةُ أَقْفِزَةٍ، فَبَانَتْ تِسْعَةً، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ يَأْخُذُ الْمَوْجُودَ بِقِسْطِهِ مِنْ الثَّمَنِ، كَذَا هَاهُنَا. فَعَلَى هَذَا إنَّمَا يَأْخُذُ الْمَوْجُودَ مِنْ السَّمْنِ بِقِسْطِهِ مِنْ الثَّمَنِ،
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.