فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شراء السمن وزنا ثم وزن الظروف

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز شراء السمن وزنا على أن يُفرغ ثم تُوزن الظروف؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

شراء السمن وزنا على أن يُفرغ ثم تُوزن الظروف لا بأس به

جائز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

شراء السمن وزنا على أن يُفرغ ثم تُوزن الظروف لا بأس به

جائز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر شراء السمن والزيت وما أشبه ذلك بالظروف على أن يطرح لكل ظرف شيئا معلوما] قال أبو بكر: فإذا اشترى الرجل السمن والزيت وما أشبه ذلك على أن يطرح لكل ظرف شيئا معلوما، فالبيع فاسد، لأنه مجهول، لأن الطروف قد تزيد على الوزن الذي اتفقا عليه وتنقص، فيدخل ذلك في بيع المجهول، وبيع الغرر المنهي عنه. ممن كره ذلك: ابن سيرين، وقتادة، وأبو هاشم، وروي ذلك عن طاوس، وبه قال النعمان (١). وهو قول الشافعي (٢)، وكان الشافعي، والنعمان يقولان: إن اشتراها وزنا على أن يفرغ ثم يزن الظروف فلا بأس.

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٣٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.