فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

هبة المشتري المبيع قبل قبضه

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجوز للمشتري أن يهب الشيء المشترى قبل أن يقبضه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر الخبر الدال على أن الذي يجب على البائع التخلية بين المشتري وبين السلعة] ٨١٨٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: حدثني وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله قال: خرجت مع رسول الله ﷺ إلى غزوة ذات الرقاع [مرتحلا] (١) على جمل لي ضعيف، فلما قفل رسول الله ﷺ قال: جعلت الرفاق تمضي، وجعلت أتخلف حتى أدركني رسول الله ﷺ، فقال: "ما لك يا جابر؟ " قلت: أبطأ بي جملي هذا. قال: فأنخته، وأناخ النبي ﵇، ثم قال: "أعطني هذه العصا من يدك" - أو "اقطع لي عصا من شجرة" - قال: ففعلت، فأخذه رسول الله ﵇ فنخسه بها نخسات ثم قال: "اركب"، فركبت فخرج والذي بعثه بالحق [يواهق] (٢) ناقته [مواهقة] (٣). قال: وتحدثت مع رسول الله ﷺ فقال: "تبيعني جملك هذ

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٣٨٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.