فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استقراض ما له مثل

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجوز استقراض الدنانير والدراهم والحبوب وكل ما له مثل من المكيل والموزون؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب جماع أبواب السلف] أجمع كل من نحفظ عنه عن علماء الأمصار (١) على أن استقراض الدنانير، والدراهم، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وكل ما له مثل من سائر الأطعمة المكيل منها والموزون جائز، ودل خبر رسول الله ﷺ على أن استسلاف الحيوان جائز فاستقراض الحيوان وكل [ما له] (٢) مثل جائز. ٨٢١٤ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، (٣) قال: أخبرنا مالك (٤)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع، أن النبي ﷺ استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا جملا خيارا رباعيا. فقال: "أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء" (٥). ٨٢١٥ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أبو عمر، قال: حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٤٠٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.