فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قضاء الصلاة الفائتة بالنوم

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تُقضى الصلاة التي فاتت بالنوم عند الاستيقاظ دون انتظار مثل وقتها من الغد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر خبرين رويا أجمع عوام أهل العلم على القول بأحدهما] ١١٣١ - حدثنا إبراهيم بن الحارث، قال: نا يحيى بن أبي بكر، قال: نا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن عبيد الله بن رباح، عن أبي قتادة قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل صلاة حتى يجيء وقت الأخرى (١)، فإذا كان ذلك فليصلها حين يستيقظ، فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها". والخبر الثاني خبر عمران بن حصين. ١١٣٢ - حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي، قال: نا الأنصاري، قال: نا هشام بن حسان، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: سرنا مع رسول الله ﷺ أو أسرى بنا ﷺ، فعرس بنا من السحر فما استيقظنا إلا بحر الشمس، قال: فقام القوم فزعين دهشين لما فاتهم من صلاتهم، فقال النبي ﷺ: "اركبوا"، فركبنا فسرنا حتى ارتفعت الشمس، ثم نزل

«الأوسط» لابن المنذر ج ٣ ص ١١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.