فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مضاربة بثلث لعبد رب المال

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تصح المضاربة إذا شُرط للعامل الثلث ولرب المال الثلث ولعبد رب المال الثلث؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المضاربة بشرط ثلث الربح لعبد رب المال جائزة؛ لرب المال الثلثان وللعامل الثلث

جائزة
المالكية

المضاربة بشرط ثلث الربح لعبد رب المال جائزة، والربح لغلامه دون السيد، إذا عمل الغلام والرجل معاً؛ وليس للسيد منه شيء حتى ينزعه منه

جائزة
الشافعية

المضاربة بشرط ثلث الربح لعبد رب المال جائزة؛ لرب المال الثلثان وللعامل الثلث

جائزة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر حمل العامل بضاعة لرب المال] اختلف أهل العلم في العامل يشترط عليه حمل بضاعة لرب المال. فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك: النخعي، وطاوس، والحسن، والشافعي (٢)، وكان أحمد وإسحاق (٣) يكرهان أن يدفع إلى مضاربة مالاً يعمل له به. ورخصت فرقة في ذلك. وممن رخص فيه: محمد بن سيرين، ومالك بن أنس، والأوزاعي، ﵏. [دفع المال إلى العامل وإلى عبد رب المال] واختلفوا في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة على أن للعامل الثلث، ولرب المال الثلث، ولعبده الثلث. فقالت طائفة: المضاربة جائزة، ولرب المال الثلثان، وللعامل الثلث. كذلك قال الشافعي (٢)، وأصحاب الرأي (٤). (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٥٩).(٢) "الأم" (٤/ ١٠ - ١١ - السلف في القراض).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٩٤).(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٥٨٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.