فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المعاملة على النخل والأرض

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تجوز معاملة أهل الأرض على النخل والأرض بشطر ما يخرج منهما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الخبر الثابت المبيح لدفع النخل والأرض معاملة على ما كان النبي ﷺ يعامل أهل خيبر عليه] ٨٤٣١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: عامل رسول الله ﷺ أهل خيبر على شطر ما يخرج من ثمر أو زرع (١). ٨٤٣٢ - حدثنا علي، عن أبي عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: دفع رسول الله ﷺ خيبر أرضها ونخلها إلى أهلها مقاسمة على النصف (٢).

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.