فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

توقيت القراض بمدة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز أن يقارض رب المال العامل إلى مدة معينة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

القراض إلى مدة معينة إن قارضه إلى سنة رد إلى قراض مثله

قراض المثل
الشافعية

القراض إلى مدة معينة لا يجوز

لا يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر العامل يشترط أن يعمل رب المال معه] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) على أن الرجل إذا دفع إلى آخر مالا مضاربة فأعانه رب المال على الشرى والبيع من غير شرط شرطاه في عقد المضاربة أن ذلك جائز. هذا على مذهب مالك (٢)، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وقال مالك (٢) ﵀: لا يجوز أن يشترط على رب المال أن يعينه. وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي (٣)، فإن فعل كانت مضاربة فاسدة والربح والوضيعة لرب المال وعليه، وله أجر مثله، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول، وهو يشبه مذاهب الشافعي. (١) "الإجماع" لابن المنذر (٥٣٣).(٢) "المدونة" (٣/ ٦٤٨ - في المقارض يشترط على رب المال غلامًا يعينه).(٣) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/ ٨١ - ٨٢ - باب عمل رب المال مع المضارب). قال أبو بكر: ولا تصح المضاربة حتى يسلم رب الما

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٥٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

قراض المثل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.