فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مضاربة المسلم مع النصراني

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تجوز مضاربة المسلم بدفع المال إلى النصراني؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

دفع المسلم مالا مضاربة إلى النصراني مكروه ويصح إن وقع

مكروه
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

دفع المسلم مالا مضاربة إلى النصراني مكروه ويصح إن وقع

مكروه
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر العامل يشترط أن يعمل رب المال معه] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) على أن الرجل إذا دفع إلى آخر مالا مضاربة فأعانه رب المال على الشرى والبيع من غير شرط شرطاه في عقد المضاربة أن ذلك جائز. هذا على مذهب مالك (٢)، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وقال مالك (٢) ﵀: لا يجوز أن يشترط على رب المال أن يعينه. وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي (٣)، فإن فعل كانت مضاربة فاسدة والربح والوضيعة لرب المال وعليه، وله أجر مثله، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول، وهو يشبه مذاهب الشافعي. (١) "الإجماع" لابن المنذر (٥٣٣).(٢) "المدونة" (٣/ ٦٤٨ - في المقارض يشترط على رب المال غلامًا يعينه).(٣) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/ ٨١ - ٨٢ - باب عمل رب المال مع المضارب). قال أبو بكر: ولا تصح المضاربة حتى يسلم رب الما

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٥٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مكروه

موضعها في«المبسوط» ج ٢٢ ص ٦٠

وَإِذَا دَفَعَ الْمُسْلِمُ إلَى النَّصْرَانِيِّ مَالًا مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ، فَهُوَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ مِنْ الْمُعَامَلَاتِ، وَأَهْلُ الذِّمَّةِ فِي ذَلِكَ كَالْمُسْلِمِينَ، إلَّا أَنَّهُ مَكْرُوهٌ؛ لِأَنَّهُ جَاهِلٌ بِشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ فَلَا نَأْمَنُ أَنْ يُؤَكِّلَهُ حَرَامًا، إمَّا لِجَهْلِهِ، أَوْ لِقَصْدِهِ، فَإِنَّهُمْ لَا يُؤَدُّونَ الْأَمَانَةَ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.