فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

براءة الميت بضمان دينه

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يبرأ الميت من الدين بضمان غيره له عنه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الخبر الدال على ذلك] ٨٣٧٠ - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن أبي فديك قال: حدثني ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أنه كان يقول: إذا توفي المؤمن في عهد رسول الله ﷺ أتي به فقيل: هل ترك وفاء من دينه؟ فإن قالوا: نعم صلى عليه، وإن (١) انظر: "تفسير القرطبي" (٩/ ٢٣٣).(٢) في "الأصل": من. والمعنى يقتضي: "ممن". [قالوا] (١): لا. قال: "صلوا على صاحبكم"، فلما فتح الفتوح على عهد رسول الله ﷺ قال: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك دينا فهو علي، ومن ترك مالا فهو للوارث" (٢). قال أبو بكر: ومن الدليل على أن الميت لا يبرأ من الدين بضمان من ضمن ذلك عنه: أن النبي ﷺ صلى عليه بعد أن ضمن أبو قتادة عنه الدين، وسأل أبا قتادة بعد ذلك فقال: "أقضيت؟ " قال: نعم، قال: "الآن

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٦٠٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.