فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

براءة المضمون عنه بالضمان

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يبرأ المضمون عنه من المال بضمان غيره له، أم لصاحب المال مطالبة أيهما شاء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المضمون عنه بعد ضمان غيره المال لا يبرأ، ولصاحب المال مطالبة أيهما شاء، ذُكر مع أصحاب الرأي ضمن القائلين بذلك

لا يبرأ
المالكية

المضمون عنه بعد ضمان غيره المال لا يبرأ، وله أخذ حقه من أيهما شاء، في من كتب حقه على رجلين؛ ذلك جائز لا بأس به

لا يبرأ
الشافعية

المضمون عنه بعد ضمان غيره المال لا يبرأ، ولصاحب المال مطالبة أيهما شاء، يطالب حتى يستوفي ماله

لا يبرأ
الحنابلة

المضمون عنه بعد ضمان غيره المال لا يبرأ، ولصاحب المال مطالبة أيهما شاء، يطالب حتى يستوفي ماله

لا يبرأ

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم في المال يضمنه الرجل عن الرجل هل يبرأ المضمون عنه من المال؟ أم لصاحب المال أن يطالب أيهما شاء حتى يستوفي ماله؟] هذا قول سفيان الثوري، والشافعي (١)، وأحمد، وإسحاق (٢)، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي (٣)، وهو قول أكثر علماء الأمصار. وكان مالك بن أنس يقول (٤) في الرجل يكتب حقه على الرجلين: حيكما عن ميتكما، وشاهدكما عن غائبكما، وأيكما شئت أخذت بحقي. قال: ذلك جائز لا بأس به. وقالت طائفة: الكفالة، والحوالة، والضمان سواء، ولا يجوز أن يكون شيء واحد على اثنين على كل واحد منهما المال كله. هذا قول أبي ثور. وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا ضمن الرجل عن صاحبه مالا تحول المال على الكفيل وبرئ صاحب الأصل إلا أن يشترط المكفول له (١) "الأم" (٧/ ١٨٦ - باب الحوالة والكفالة في الدين).(٢) "مسائل أحمد وإ

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٦٠١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يبرأ

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٦ ص ١٠

وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى إنَّ الْكَفَالَةَ تُوجِبُ بَرَاءَةَ الْأَصِيلِ وَالصَّحِيحُ قَوْلُ الْعَامَّةِ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ تُنْبِئُ عَنْ الضَّمِّ وَهُوَ ضَمُّ ذِمَّةٍ إلَى ذِمَّةٍ فِي حَقِّ الْمُطَالَبَةِ بِمَا عَلَى الْأَصِيلِ أَوْ فِي حَقِّ أَصْلِ الدَّيْنِ وَالْبَرَاءَةُ تُنَافِي الضَّمَّ وَلِأَنَّ الْكَفَالَةَ لَوْ كَانَتْ مُبَرِّئَةً لَكَانَتْ حَوَالَةً وَهُمَا مُتَغَايِرَانِ لِأَنَّ تَغَايُرَ الْأَسَامِي دَلِيلُ تَغَايُرِ الْمَعَانِي فِي الْأَصْلِ وَأَيَّهمَا اخْتَارَ مُطَالَبَتَهُ لَا يَبْرَأُ الْآخَرُ بَلْ يَمْلِكُ مُطَالَبَتَهُ فَرْقٌ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ غَاصِبِ الْغَاصِبِ أَنَّ لِلْمَالِكِ أَنْ يَضْمَنْ أَيَّهمَا شَاءَ فَإِذَا اخْتَارَ تَضْمِينَ أَحَدِهِمَا لَا يَمْلِكُ اخْتِيَارَ تَضْمِينِ الْآخَرِ (وَوَجْهُ) الْفَرْقِ أَنَّ الْمَضْمُونَاتِ تُمَلَّكُ عِنْدَ اخْتِيَارِ الضَّمَانِ فَإِذَا اخْتَارَ تَضْمِينَ أَحَدِهِمَا فَقَدْ هَلَكَ الْمَضْمُونُ فَلَا يَمْلِكُ الرُّجُوعَ

المالكية

لا يبرأ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يبرأ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يبرأ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.