فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجوع المحتال على المحيل

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يرجع المحتال على المحيل بالمال إذا أفلس المحال عليه أو مات بعد الحوالة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

رجوع المحتال على المحيل بالمال إذا أفلس المحال عليه أو مات يرجع إذا مات المحال عليه ولم يترك وفاء، وكذا إذا أفلس وفلسه القاضي عند يعقوب ومحمد، هذا قول أبي حنيفة ويعقوب ومحمد في الموت؛ وفي التفليس قول يعقوب ومحمد

يرجع بشرط
المالكية

رجوع المحتال على المحيل بالمال إذا أفلس المحال عليه أو مات لا يرجع إذا أحاله على مليء ورضي وبرأه، إن أحاله على من لا يعرف أنه مفلس فالنص هنا غير تام

لا يرجع
الشافعية

رجوع المحتال على المحيل بالمال إذا أفلس المحال عليه أو مات لا يرجع على المحيل، برئ المحيل مما أحاله به، أفلس المحال عليه أو مات

لا يرجع
الحنابلة

رجوع المحتال على المحيل بالمال إذا أفلس المحال عليه أو مات لا يرجع على المحيل، برئ المحيل مما أحاله به، أفلس المحال عليه أو مات

لا يرجع

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب] اختلف أهل العلم في الرجل يحتال بالمال على مليء من الناس ثم يفلس المحال عليه أو يموت. فقالت طائفة: يرجع على المحيل بماله. روي هذا القول عن عثمان بن عفان، وليس يثبت ذلك عنه، لأن معاوية بن قرة لم يلقه (١)، وخليد زعم بعضهم أنه لا يعرف (٢). وبه قال شريح، والشعبي، والنخعي. ٨٣٧٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني خليد أبو سليمان - وقال: من أصدق الناس - قال: سمعت أبا إياس معاوية بن قرة نسبه إلى عثمان في الحوالات، أنه ليس على مال مسلم توى (٣). (١) في حاشية "المراسيل" (ص ٢٠١) لابن أبي حاتم قال المُحشي: في الأصل بين الورقتين () ورقة فيها: معاوية بن قرة روى عن عثمان بن عفان أنه قال في الحوالة أو الكفالة: يرجع صاحبها لا توى على مال

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٦٠٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يرجع بشرط

موضعها في«البحر الرائق» ج ٦ ص ٢٧٢

وَلَوْ فَلَّسَهُ الْحَاكِمُ بَعْدَمَا حَبَسَهُ لَا يَكُونُ تَوًى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا هُوَ تَوًى؛ لِأَنَّهُ عَجَزَ عَنْ الْأَخْذِ مِنْهُ بِتَفْلِيسِ الْحَاكِمِ وَقَطْعِهِ عَنْ مُلَازَمَتِهِ عِنْدَهُمَا فَصَارَ كَعَجْزِهِ عَنْ الِاسْتِيفَاءِ بِالْجُحُودِ أَوْ بِمَوْتِهِ مُفْلِسًا وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الدَّيْنَ بَاقٍ فِي ذِمَّتِهِ وَبِتَعَذُّرِ الِاسْتِيفَاءِ لَا يُوجِبُ الرُّجُوعَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ تَعَذَّرَ بِغِيبَةِ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُحِيلِ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْإِفْلَاسَ لَا يَتَحَقَّقُ بِحُكْمِ الْقَاضِي عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا؛ لِأَنَّ مَالَ اللَّهِ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ غَادٍ وَرَائِحٌ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ أَحَالَ عَلَى رَجُلٍ فَغَابَ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ فَزَعَمَ الْمُحْتَالُ أَنَّ الْمُحْتَالَ عَلَيْهِ جَحَدَ الْحَوَالَةَ وَحَلَفَ وَبَرْهَنَ عَلَى ذَلِكَ لَا تُقْبَلُ وَلَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ؛

المالكية

لا يرجع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يرجع

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١٠ ص ٣٤٣

فلو أفلس المحال (ح) عليه أو جحد لم يكن (ح) للمحتال الرجوع على المحيل إذا حصلت البراءة مطلقة * ولو كان الافلاس مقرونا بالحوالة وهو جاهل فالاظهر ثبوت الخيار) * إذا جرت الحوالة بشرطها برئ المحيل عن دين المحتال وتحول حق المحتال إلى ذمة المحيل عليه وبرئ المحال عليه عن دين المحيل حتى لو أفلس المحال عليه ومات أو لم يمت أو جحد وحلف لم يكن للمحتال الرحوع على المحيل كما لو اخذ عوضا عن الدين وتلف في يده وبهذا قال مالك وأحمد وذهب أبو حنيفة الي أنه يرجع فيما إذا مات مفلسا وفيما إذا جحد وحلف * واحتج الشافعي رضى الله عنه بوجهين (أحدهما) أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المروى في أول الباب تعرض للملاءة فقال (إذا احيل أحدكم على ملئ فليحتل) ولا يمكن المحتال من الرجوع لما كان فتأخره للملاءة كبير

الحنابلة

لا يرجع

موضعها في«كشاف القناع» ج ٨ ص ٢٦٩

(ويبرأ المحيل بمجرَّد الحوالة قبل الأداء، وقبل إجبار) الحاكم (المحتال على قَبولها) أي: الحوالة، فلا رجوع له على المُحيل لو مات المُحال عليه، أو أفلس، أو جَحَدَ بعد ذلك. وتقدم.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.