الحنفية
خلافلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يحنث من حلف ألا يفارق غريمه حتى يستوفي ماله إذا أحال بالمال على رجل أو أبرأه ثم فارقه؟
من حلف ألا يفارق غريمه حتى يستوفي ماله ثم أحال بالمال على غيره أو أبرأه ثم فارقه يحنث عند أبي يوسف ولا يحنث عند أبي حنيفة ومحمد، الخلاف بين أبي يوسف (يعقوب) وصاحبيه في الأقوال المنقولة
خلافلم تذكره المصادر
من حلف ألا يفارق غريمه حتى يستوفي ماله ثم أحال بالمال على غيره أو أبرأه ثم فارقه يحنث، لأنه لم يستوف ماله
يحنثلم تذكره المصادر
[ذكر مسائل من هذا النوع] وإذا حلف الرجل أن لا يفارق غريمه حتى يستوفي ماله ففر منه غريمه، فلا شيء عليه في قول مالك (٣)، والشافعي (٤)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥)، وكذلك نقول، لأن الحالف لم يفارقه، إنما فارقه الغريم. وإن أحال بالمال على رجل أو أبرأه الطالب ثم فارقه حنث في قول الشافعي (٤)، وأبي ثور، ويعقوب (٦)، لأنه لم يستوف ماله، ولا يحنث في قول النعمان (٥) ومحمد (٥) ولو أعطاه الدراهم قبل أن يفارقه ثم وجد فيها زيوفا حنث في قول مالك (٧) ولا يحنث في قول أبي ثور (وفي قول) (٨) أصحاب الرأي: إن كانت أكثرها فضة لم (١) في "الأصل": زجاج أو نحاس والمثبت من "الأم" وهو الجادة.(٢) "المغني" (١٣/ ٤٤٦ - مسألة: وإن فعله ناسيًّا) وهناك رواية أخرى عن أحمد.(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٦١٢ - الرجل يحلف أن لا يفارق غريم
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.