فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حلول الدين المؤجل بموت المدين

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يحل الدين المؤجل الذي على الرجل بموته قبل حلول أجله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الدين المؤجل على الرجل إذا مات قبل حلول أجله يحل بموته، وكذلك تحل ديونه إذا أفلس

يحل
الشافعية

الدين المؤجل على الرجل إذا مات قبل حلول أجله يحل بموته

يحل
الحنابلة

الدين المؤجل على الرجل إذا مات قبل حلول أجله يبقى إلى أجله إن وثّق الورثة، أي إن أقام الورثة توثيقًا للدين

إلى أجله بتوثيق

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم في الدين يكون على الرجل إلى أجل يموت قبل محل الأجل] اختلف أهل العلم في الدين يكون على الرجل إلى أجل، يموت الذي عليه الدين قبل محل الأجل. فقالت طائفة - وهي أكثر الطوائف عددا -: إذا مات حل ما عليه من الدين. هكذا قال إبراهيم النخعي، والحسن البصري، والشعبي، والزهري، وسوار بن عبد الله، ومالك بن أنس (١)، وسفيان الثوري، والشافعي (٢)، وقال النخعي ومالك (٣): إذا أفلس الرجل حلت الديون التي عليه. وفيه قول ثان: وهو أن الدين إلى أجله إن (وثقوا) (٤) الورثة. هذا قول محمد بن سيرين، وعبيد الله بن الحسن، وبه قال أحمد (٥)، وإسحاق (٦)، وقال أحمد: ما [أحسن] (٧) ما قال ابن سيرين في هذا. قال أبو بكر: وقد روينا هذا عن شريح، ولا يثبت ذلك عنه، وبه قال أبو عبيد: إذا كانوا الورثة أملياء وضمنوه ضما

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٦١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يحل

موضعها في«حاشية الشرواني» ج ٥ ص ٢٧٠

(قَوْلُهُ أَوْ حَقِّ وَارِثِهِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ بِمَوْتِهِ وَإِلَّا لَمْ يَثْبُتْ فِي حَقِّ وَارِثِهِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ إلَّا بِنَقْلٍ وَثُبُوتُهُ تَبَعًا لَا يَقْتَضِي عَدَمَ حُلُولِهِ بِمَوْتِهِ بَلْ يَكْفِي فِيهِ حُلُولُهُ بِمَوْتِ الْأَصِيلِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ فَيَثْبُتُ الْأَجَلُ فِي حَقِّهِ أَيْ مَا دَامَ حَيًّا بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُطَالَبُ إلَّا بَعْدَ الْحُلُولِ أَوْ حَقِّ وَارِثِهِ أَيْ عِنْدَ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُطَالَبُ الْوَارِثُ إذَا أَخَذَ مِنْهُ الْأَصِيلُ إلَّا بَعْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ فَثُبُوتُهُ فِي حَقِّهِمَا مُخْتَلِفٌ بِالْمَعْنَيَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ وَلَكِنَّ الْمَعْنَى الثَّانِيَ سَيُصَرِّحُ بِهِ فَفِي كَلَامِهِ نَوْعُ تَكْرَارٍ وَلَا يَضُرُّ كَذَا نُقِلَ عَنْ تِلْمِيذِهِ عَبْدِ الرَّءُوفِ وَهَذَا التَّوْجِيهُ يَدْفَعُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الْفَاضِلُ الْمُحَشِّي وَيُمْكِنُ أَنْ يَدْف

الحنابلة

إلى أجله بتوثيق

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٢ ص ١٦٩

وَإِنْ قُلْنَا يَحِلُّ الدَّيْنُ ; لِأَنَّ حُلُولَهَا مَعَ تَأْخِيرِ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ ظُلْمٌ وَإِنْ مَاتَ مَنْ عَلَيْهِ حَالٌّ وَمُؤَجَّلٌ وَالتَّرِكَةُ بِقَدْرِ الْحَالِّ أَوْ أَقَلَّ فَإِنْ لَمْ تُوَثَّقْ الْمُؤَجَّلُ حَلَّ وَاشْتَرَكَا وَإِنْ وَثَّقَ الْوَرَثَةُ أَوْ أَجْنَبِيُّ لَمْ يَتْرُكْ لِرَبِّ الْمُؤَجَّلِ شَيْئًا

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.