Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حلول الدين المؤجل بموت المدين

In 1 comparative book3 schools

هل يحل الدين المؤجل الذي على الرجل بموته قبل حلول أجله؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الدين المؤجل على الرجل إذا مات قبل حلول أجله يحل بموته، وكذلك تحل ديونه إذا أفلس

يحل
Shafi'i

الدين المؤجل على الرجل إذا مات قبل حلول أجله يحل بموته

يحل
Hanbali

الدين المؤجل على الرجل إذا مات قبل حلول أجله يبقى إلى أجله إن وثّق الورثة، أي إن أقام الورثة توثيقًا للدين

إلى أجله بتوثيق

The texts

[ذكر اختلاف أهل العلم في الدين يكون على الرجل إلى أجل يموت قبل محل الأجل] اختلف أهل العلم في الدين يكون على الرجل إلى أجل، يموت الذي عليه الدين قبل محل الأجل. فقالت طائفة - وهي أكثر الطوائف عددا -: إذا مات حل ما عليه من الدين. هكذا قال إبراهيم النخعي، والحسن البصري، والشعبي، والزهري، وسوار بن عبد الله، ومالك بن أنس (١)، وسفيان الثوري، والشافعي (٢)، وقال النخعي ومالك (٣): إذا أفلس الرجل حلت الديون التي عليه. وفيه قول ثان: وهو أن الدين إلى أجله إن (وثقوا) (٤) الورثة. هذا قول محمد بن سيرين، وعبيد الله بن الحسن، وبه قال أحمد (٥)، وإسحاق (٦)، وقال أحمد: ما [أحسن] (٧) ما قال ابن سيرين في هذا. قال أبو بكر: وقد روينا هذا عن شريح، ولا يثبت ذلك عنه، وبه قال أبو عبيد: إذا كانوا الورثة أملياء وضمنوه ضما

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 611

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يحل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يحل

Its place in«حاشية الشرواني» vol. 5 p. 270

(قَوْلُهُ أَوْ حَقِّ وَارِثِهِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ بِمَوْتِهِ وَإِلَّا لَمْ يَثْبُتْ فِي حَقِّ وَارِثِهِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ إلَّا بِنَقْلٍ وَثُبُوتُهُ تَبَعًا لَا يَقْتَضِي عَدَمَ حُلُولِهِ بِمَوْتِهِ بَلْ يَكْفِي فِيهِ حُلُولُهُ بِمَوْتِ الْأَصِيلِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ فَيَثْبُتُ الْأَجَلُ فِي حَقِّهِ أَيْ مَا دَامَ حَيًّا بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُطَالَبُ إلَّا بَعْدَ الْحُلُولِ أَوْ حَقِّ وَارِثِهِ أَيْ عِنْدَ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُطَالَبُ الْوَارِثُ إذَا أَخَذَ مِنْهُ الْأَصِيلُ إلَّا بَعْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ فَثُبُوتُهُ فِي حَقِّهِمَا مُخْتَلِفٌ بِالْمَعْنَيَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ وَلَكِنَّ الْمَعْنَى الثَّانِيَ سَيُصَرِّحُ بِهِ فَفِي كَلَامِهِ نَوْعُ تَكْرَارٍ وَلَا يَضُرُّ كَذَا نُقِلَ عَنْ تِلْمِيذِهِ عَبْدِ الرَّءُوفِ وَهَذَا التَّوْجِيهُ يَدْفَعُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الْفَاضِلُ الْمُحَشِّي وَيُمْكِنُ أَنْ يَدْف

Hanbali

إلى أجله بتوثيق

Its place in«شرح منتهى الإرادات» vol. 2 p. 169

وَإِنْ قُلْنَا يَحِلُّ الدَّيْنُ ; لِأَنَّ حُلُولَهَا مَعَ تَأْخِيرِ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ ظُلْمٌ وَإِنْ مَاتَ مَنْ عَلَيْهِ حَالٌّ وَمُؤَجَّلٌ وَالتَّرِكَةُ بِقَدْرِ الْحَالِّ أَوْ أَقَلَّ فَإِنْ لَمْ تُوَثَّقْ الْمُؤَجَّلُ حَلَّ وَاشْتَرَكَا وَإِنْ وَثَّقَ الْوَرَثَةُ أَوْ أَجْنَبِيُّ لَمْ يَتْرُكْ لِرَبِّ الْمُؤَجَّلِ شَيْئًا

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.