فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجوع الضامن بغير إذن

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يرجع من ضمن عن غيره مالًا بغير أمره وأدّاه على المضمون عنه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

رجوع من أدّى المال عن غيره بغير أمره عليه لا يرجع به عليه، لأنه متطوع بالأداء

لا يرجع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

رجوع من أدّى المال عن غيره بغير أمره عليه لا يرجع به عليه، لأنه متطوع بالأداء، في قياس قول الشافعي

لا يرجع
الحنابلة

رجوع من أدّى المال عن غيره بغير أمره عليه يرجع به عليه، وعن أحمد رواية أخرى، قاسه أحمد على الأسير يشتريه الرجل من العدو بغير أمره

يرجع

نص المسألة

[ذكر ضمان الرجل عن الرجل بغير أمره] واختلفوا في الرجل يضمن عن الرجل مالا بغير أمره فيؤدي المال، ويريد الرجوع به على الذي أدى عنه. فقالت طائفة: يرجع به عليه. هذا قول عبيد الله بن الحسن، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٣)، وشبه أحمد ذلك بالأسير يشتريه الرجل من العدو بغير أمره. قال أحمد: أليس كلهم (١) "الإجماع" (٥٣٤).(٢) "الأم" (٣/ ٢٦٣ - باب الضمان).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٥٠)، وهناك رواية أخرى عن أحمد.انظر: "المغني" (٧/ ٩٠ - مسألة: فمتى أدى رجع إليه). قال: يرجع عليه بالثمن، قال أحمد: يرجع عليه بالثمن، وإن لم يكن أمره أن يشتريه. قال إسحاق كما قال، لأن اللازم للمسلم إذا عاينه أن يستنفذه، فإن نوى الارتجاع عليه بما استنقذه كان له شاء الأسير أو [أبى] (١). قال أبو بكر: وفيه قول ثان: وهو أن لا

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٦١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يرجع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يرجع

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١٠ ص ٣٥٩

(والاصح) أنه لا يشترط وفرقوا بينه وبين سائر التملكات بأن الضمان لا يثبت ملك شئ جديد وإنما يتوثق به الدين الذي كان ممولكا وهذا يشكل بالرهن فانه لا يفيد الا التوثيق ويعتبر فيه القبول وعن الشيخ أبى محمد تقريب هذا الخلاف من الخلاف في اشتراط القبول في الوكالة لان كل واحد منهما يجدد سلطة لم تكن فان شرطنا القبول فليكن بينه وبينه وبين الضمان مثل مابين الايجاب والقبول في سائر العقود وإن لم نشترط فيجوز أن يتقدم الرضي على الضمان وان تأخر عنه فهو اجازة أن جوزنا وقف العقود ذكره الامام وفرع على قولنا لا يشترط رضاه فقال إذا ضمن بغير رضاه فينظر إن ضمن بغير اذن المضمون عنه فالمضمون له بالخيار ان شاء طالب الضامن وان شاء تركه وان كان الضمان باذنه فحيث قلنا يرجع الضامن على المضمون عنه يتخير المضمون له على قبوله لان ما يؤديه في حكم ملك المضمون عنه وحيث قلنا لا يرجع فهو كما لو قال لغيره أد ديني ولم يشترط الرجوع وقلنا انه لا يرجع وهل لمستحق الدين والحالة هذه أن يمتنع من القبول فيه وجهان بناء على أن المؤدى يقع

الحنابلة

يرجع

موضعها في«كشاف القناع» ج ٨ ص ٢٤١

(و) إن قضاه الضامن، أو أحال به (ناويًا الرجوع، يرجع) على المضمون عنه؛ لأنه قضاء مبرئ من دَيْنٍ واجب، فكان من ضمان من هو عليه، كالحاكم إذا قضاه عنه عند امتناعه، فكان له الرجوع، وسواء قبض الغريم من المحال عليه، أو أبرأه، أو تعذَّرَ عليه الاستيفاء لفَلَس أو مَطْل؛ لأن نفس الحوالة كالإقباض (ولو كان الضمان والقضاء) بغير إذن المضمون عنه (أو) كان (أحدهما) أي: القضاء أو الضمان (بغير إذن المضمون عنه) وأجاب في "المغني" و"الشرح" عن قضية أبي قتادة - رضي الله عنه - : بأنه تبرُّعٌ بالضمان والقضاء؛

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.