فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الكفالة في الحدود

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تجوز الكفالة في الحدود؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الكفالة في الحدود لا تجوز، قول أصحاب الرأي، والضامن لا يُحد بما لم يجب عليه بفعله.

لا تجوز
المالكية

الكفالة في الحدود لا تجوز، حكى أبو عبيد أنه قول مالك وأهل الحجاز.

لا تجوز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الكفالة في الحدود لا تجوز، قاله أحمد.

لا تجوز

نص المسألة

[ذكر الكفالة في الحدود] أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار (٣) - إلا شيئا رويناه عن الأوائل - على أن الكفالة في الحدود لا تجوز. وذلك أن الضامن يؤخذ بالضمان فيؤدي مثل المال الذي ضمن، ولا يجوز أن يحد الضامن حداً لم يجب عليه بفعل فعله. وممن حفظنا عنه أنه قال: لا كفالة في الحدود: شريح، والشعبي، والحسن البصري، وروي ذلك عن شريح ومسروق، وبه قال أحمد، (١) أخرجه عبد بن حميد (٥٥٤) عن عبد الله بن موسى عن سفيان به. وأخرجه البخاري في "صحيحه" (٥٠٥٨) من طريق سفيان عن منصور به.(٢) أخرجه أحمد (٢٧١١)، وابن حزم في "المحلى" (١١/ ٤٥) من طريق حجاج بن أرطاة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم مولى بني هاشم عن ابن عباس به.قال ابن حزم فيه حجاج بن أرطاة وهو ساقط، وفيه مقسم وهو ضعيف.(٣) "الإجماع" (٦٤٩)، و"الإقناع" (٣٦٢٥)، وفي

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٦١٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.