فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تذكر فائتة أثناء صلاة أخرى

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما حكم من تذكر صلاة فائتة وهو في صلاة أخرى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

من ذكر فائتة وهو في صلاة أخرى يتم صلاته مع الإمام ثم يصلي الفائتة ثم يعيد الأخرى، ذُكر عن مالك قول ابن عمر: إذا سلم الإمام صلى المنسية ثم صلى بعدها الصلاة الأخرى.

يتم ثم يقضي ويعيد
الشافعية

من ذكر فائتة وهو في صلاة أخرى يتم صلاته ثم يقضي الفائتة ولا يعيد، ليس عليه إعادة الصلاة التي صلاها وهو ذاكر للفائتة.

يتم ولا يعيد
الحنابلة

من ذكر فائتة وهو في صلاة أخرى يتم تلك الصلاة ثم يصلي الفائتة ثم يعيد التي ذكرها فيها، ذُكر عن أحمد في الظهر المنسية مع الإمام في العصر: يتم ويعيدها.

يتم ثم يعيد

نص المسألة

[ذكر الرجل يذكر صلاة فائتة وهو في أخرى] اختلف أهل العلم في الرجل يكون في الصلاة فيذكر أن عليه صلاة قبلها، فقالت طائفة: يفسد عليه صلاته التي هو فيها، ولكن يصلي الصلاة التي ذكرها، ثم يصلي الصلاة التي كان فيها، هذا قول النخعي، والزهري، وربيعة، ويحيى بن سعيد. وقال الأوزاعى: إذا دخل مع الإمام في العصر فذكر الظهر يجعل صلاته معه سبحة، ثم يصلي الظهر، ثم يصلي العصر. وقالت طائفة: يصلي الصلاة التي دخل فيها، ثم يقضي الفائتة وليس عليه أن يعيد الصلاة التي صلاها وهو ذاكر للفائتة، هذا قول طاوس، والحسن البصري، وبه قال الشافعي (١)، وأبو ثور. وفيه قول ثالث: قاله الحكم، وحماد قالا: إن ذكرها قبل أن يتشهد أو يجلس مقدار التشهد، ترك هذِه وعاد إلى تلك، وإن ذكرها بعد ذلك اعتد بهذِه وعاد إلى تلك، وثبت عن ابن عمر أنه ق

«الأوسط» لابن المنذر ج ٣ ص ١١٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يتم ثم يقضي ويعيد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يتم ولا يعيد

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٣ ص ٥٢٤

وكذا لو كان عليه فائتة ودخل وقت الحاضرد ان دخلتا مع ما بينهما في حد التكرار لم يجب اعادة الترتيب والا وجب الترتيب ولم يجز تقديم الحاضرة مع تذكر الفائتة الا ان يخشى فوت الحاضرة فله تقديمها وان تذكرها في خلال صلاة الوقت بطلت ان وسع الوقت فيقضي الفائتة ثم يعيد صلاة الوقت وان كان الوقت ضيقا فلا تبطل وان تذكرها بعد ما فرغ من صلاة الوقت فقد مضت علي الصحة ويشتغل بقضاء الفائتة ومذهب مالك يقرب من هذا لكن نقل عنه انه يستحب إذا تذكر الفائتة في خلال الحاضرة ان يتمها ثم يقضى الفائتة ثم يعيد الحاضرة ونقل ايضا أنه إذا تذكرها بعد الفراغ من الحاضرة فعلية قضاء الفائتة واعادة الحاضرة ولا يجعل النسيان عذرا في سقوط الترتيب وقال احمد يجب الترتيب في قضاء الفوائت وان كثرت حتى لو تذكر فائتة ولم يعدها حتى طالت المدة وهو ياتي بصلوات الوقت فعليه فضاء تلك الفائتة واعادة جميع ما صلي بعدها قال ولو تذكر فائتة وهو في الحاضرة يجب عليه اتمامها وقضاء الفائتة واعادة الحاضرة إذا عرفت ذلك لم يخف عليك اعلام قوله لا ترتيب في قض

الحنابلة

يتم ثم يعيد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.