فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قضاء الصلاة المتروكة عمدًا

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يقضي من ترك صلاة متعمدًا تفريطًا ولو مضت سنون؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

من ترك صلاة متعمدًا وفرط فيها ثم أراد قضاءها يقضيها وما بعدها وهو لها ذاكر، ولو مضت عليه سنون كثيرة، قاله أحمد.

يقضي

نص المسألة

[ذكر الرجل يذكر صلاة فائتة وهو في أخرى] اختلف أهل العلم في الرجل يكون في الصلاة فيذكر أن عليه صلاة قبلها، فقالت طائفة: يفسد عليه صلاته التي هو فيها، ولكن يصلي الصلاة التي ذكرها، ثم يصلي الصلاة التي كان فيها، هذا قول النخعي، والزهري، وربيعة، ويحيى بن سعيد. وقال الأوزاعى: إذا دخل مع الإمام في العصر فذكر الظهر يجعل صلاته معه سبحة، ثم يصلي الظهر، ثم يصلي العصر. وقالت طائفة: يصلي الصلاة التي دخل فيها، ثم يقضي الفائتة وليس عليه أن يعيد الصلاة التي صلاها وهو ذاكر للفائتة، هذا قول طاوس، والحسن البصري، وبه قال الشافعي (١)، وأبو ثور. وفيه قول ثالث: قاله الحكم، وحماد قالا: إن ذكرها قبل أن يتشهد أو يجلس مقدار التشهد، ترك هذِه وعاد إلى تلك، وإن ذكرها بعد ذلك اعتد بهذِه وعاد إلى تلك، وثبت عن ابن عمر أنه ق

«الأوسط» لابن المنذر ج ٣ ص ١١٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يقضي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.