فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جماع من لا ماء معه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للمسافر الذي لا يجد الماء أن يجامع أهله؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

جماع المسافر أهله وهو لا يجد الماء يجوز له أن يطأها، احتجوا بقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾.

جائز
المالكية

جماع المسافر أهله وهو لا يجد الماء لا يُحَبُّ إلا ومعه ماء، قال مالك: لا أحب له أن يصيب أهله إلا ومعه ماء.

مكروه
الشافعية

جماع المسافر أهله وهو لا يجد الماء جائز، ويتيمم ويصلي، ذُكر الشافعي مع القائلين بأنه يتيمم ويصلي.

جائز
الحنابلة

جماع المسافر أهله وهو لا يجد الماء جائز، والتوقي عنه أحب إلا عند الخوف، احتج أحمد بفعل ابن عباس، وقال في موضع آخر: يتوقاه أحب إليَّ إلا أن يخاف.

جائز والتوقي أحب

نص المسألة

[ذكر جماع المسافر الذي لا يجد الماء وأهل البادية الذين ليس معهم ماء] اختلف أهل العلم في غشيان من لا ماء معه من المسافرين وغيرهم، فكرهت طائفة لمن هذِه صفته أن يجامع، وممن روينا عنه أنه كره ذلك: علي، وابن مسعود، وابن عمر. وبه قال الزهري، وقال مالك (١): لا أحب له أن يصيب أهله، إلا ومعه ماء. ٥١٣ - حدثنا علي، نا حجاج، نا حماد، عن عطاء بن السائب، عن زاذان وميسرة، عن علي قال: إذا كان المسافر سائرًا يرد الماء كل يوم وكل يومين وثلاثة، فلا يغشى أهله حتى يرد الماء (٢). ٥١٤ - حدثنا إبراهيم بن منقذ، نا المقري، نا حيوة، نا أبو صخر أن رجلا أخبره أن عكرمة مولى ابن عباس أنه سمع ابن عباس يقول: إذا أعزب الأعرابي عن الماء، فلا ينبغي له أن يجامع (٣). ٥١٥ - أخبرنا علي بن الحسن، نا عبد الله، عن سفيان، عن محمد بن ع

«الأوسط» لابن المنذر ج ٢ ص ١٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز والتوقي أحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.