الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للمسافر الذي لا يجد الماء أن يجامع أهله؟
جماع المسافر أهله وهو لا يجد الماء يجوز له أن يطأها، احتجوا بقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾.
جائزجماع المسافر أهله وهو لا يجد الماء لا يُحَبُّ إلا ومعه ماء، قال مالك: لا أحب له أن يصيب أهله إلا ومعه ماء.
مكروهجماع المسافر أهله وهو لا يجد الماء جائز، ويتيمم ويصلي، ذُكر الشافعي مع القائلين بأنه يتيمم ويصلي.
جائزجماع المسافر أهله وهو لا يجد الماء جائز، والتوقي عنه أحب إلا عند الخوف، احتج أحمد بفعل ابن عباس، وقال في موضع آخر: يتوقاه أحب إليَّ إلا أن يخاف.
جائز والتوقي أحب[ذكر جماع المسافر الذي لا يجد الماء وأهل البادية الذين ليس معهم ماء] اختلف أهل العلم في غشيان من لا ماء معه من المسافرين وغيرهم، فكرهت طائفة لمن هذِه صفته أن يجامع، وممن روينا عنه أنه كره ذلك: علي، وابن مسعود، وابن عمر. وبه قال الزهري، وقال مالك (١): لا أحب له أن يصيب أهله، إلا ومعه ماء. ٥١٣ - حدثنا علي، نا حجاج، نا حماد، عن عطاء بن السائب، عن زاذان وميسرة، عن علي قال: إذا كان المسافر سائرًا يرد الماء كل يوم وكل يومين وثلاثة، فلا يغشى أهله حتى يرد الماء (٢). ٥١٤ - حدثنا إبراهيم بن منقذ، نا المقري، نا حيوة، نا أبو صخر أن رجلا أخبره أن عكرمة مولى ابن عباس أنه سمع ابن عباس يقول: إذا أعزب الأعرابي عن الماء، فلا ينبغي له أن يجامع (٣). ٥١٥ - أخبرنا علي بن الحسن، نا عبد الله، عن سفيان، عن محمد بن ع
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.