فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الكفالة بالنفس

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجوز الكفالة بالنفس ويؤخذ بها الكفيل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الكفالة بالنفس جائزة ويؤخذ بها الكفيل

جائزة
المالكية

الكفالة بالنفس جائزة ويؤخذ بها الكفيل

جائزة
الشافعية

الكفالة بالنفس قولان: الوجوب، وأنها ضعيفة، اختلف فيه عن الشافعي

قولان
الحنابلة

الكفالة بالنفس جائزة ويؤخذ بها الكفيل

جائزة

نص المسألة

[ذكر الكفالة بالنفس] اختلف أهل العلم في الكفالة بالنفس، فأوجب ذلك أكثر أهل العلم، روينا عن شريح أنه حبس ابنا له كفالة. وقال أبو هاشم في رجل كفيل برجل بنفسه ففر المكفول به. قال: يحبس الكفيل أياما ثم يخرجه، ثم يحبسه أياما ويأمره أن يطلب. قال أبو بكر: وممن قال أن الكفالة بالنفس جائزة يؤخذ بها الكفيل: مالك بن أنس (٢)، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل (٣)، والنعمان (٤). واختلف فيه عن الشافعي (٥) فأوجب ذلك مرة، وقال مرة: هي ضعيفة. وقالت طائفة: الكفالة بالنفس غير جائزة، لأن الله لم يوجبها ولا رسوله. وأعلى ما احتج به من أوجب الكفالة بالنفس. (١) المتقبل: هو الكفيل كما مر في أول كتاب الحوالة.(٢) "المدونة" (٤/ ٩٧ - باب في الحميل بالوجه لا يغرم المال، ٤/ ٢٤٨ - باب الهبة لغير الثواب).(٣) "المغ

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٦١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائزة

موضعها في«رد المحتار» ج ٥ ص ٢٨١

وَلَوْ كَانَتْ ضَمًّا فِي الْمُطَالَبَةِ فَقَطْ بِدُونِ دَيْنٍ لَزِمَ أَنْ لَا يُؤْخَذَ الْمَالُ مِنْ تَرِكَةِ الْكَفِيلِ؛ لِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ تَسْقُطُ عَنْهُ بِمَوْتِهِ كَالْكَفِيلِ بِالنَّفْسِ لَمَّا كَانَ كَفِيلًا بِالْمُطَالَبَةِ فَقَطْ بَطَلَتْ الْكَفَالَةُ بِمَوْتِهِ مَعَ أَنَّ الْمُصَرَّحَ بِهِ أَنَّ الْمَالَ يَحِلُّ بِمَوْتِ الْكَفِيلِ وَأَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ؛ وَلِأَنَّ الْكَفِيلَ يَصِحُّ أَنْ يَكْفُلَهُ عِنْدَ الطَّالِبِ كَفِيلٌ آخَرُ بِالْمَالِ الْمَكْفُولِ بِهِ،

المالكية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائزة

موضعها في«كشاف القناع» ج ٨ ص ٢٥٢

(وإن كَفَلَ) إنسان (بجزءٍ شائع من إنسان، كثلثه وربعه ونحوهما) كخمسه وجزء من ألف جزء منه (أو) كَفَلَ بـ ( عضو منه، كوجهه ويده ورجله ونحوه) كرأسه، وكبده (أو) كَفَلَ بـ ( روحه أو نفسه) صحَّت الكفالة؛ لأنه لا يمكنه إحضاره إلا بإحضار الكل، والنفس تستعمل بمعنى الذات. (أو كَفَلَ بإنسان على أنه إن جاء به وإلا، فهو كفيل بآخر) وعيَّنه (أو) فهو (ضامن ما عليه) من المال صحَّت الكفالة؛

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.