Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الكفالة بالنفس

In 1 comparative book4 schools

هل تجوز الكفالة بالنفس ويؤخذ بها الكفيل؟

Each school’s answer

Hanafi

الكفالة بالنفس جائزة ويؤخذ بها الكفيل

جائزة
Maliki

الكفالة بالنفس جائزة ويؤخذ بها الكفيل

جائزة
Shafi'i

الكفالة بالنفس قولان: الوجوب، وأنها ضعيفة، اختلف فيه عن الشافعي

قولان
Hanbali

الكفالة بالنفس جائزة ويؤخذ بها الكفيل

جائزة

The texts

[ذكر الكفالة بالنفس] اختلف أهل العلم في الكفالة بالنفس، فأوجب ذلك أكثر أهل العلم، روينا عن شريح أنه حبس ابنا له كفالة. وقال أبو هاشم في رجل كفيل برجل بنفسه ففر المكفول به. قال: يحبس الكفيل أياما ثم يخرجه، ثم يحبسه أياما ويأمره أن يطلب. قال أبو بكر: وممن قال أن الكفالة بالنفس جائزة يؤخذ بها الكفيل: مالك بن أنس (٢)، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل (٣)، والنعمان (٤). واختلف فيه عن الشافعي (٥) فأوجب ذلك مرة، وقال مرة: هي ضعيفة. وقالت طائفة: الكفالة بالنفس غير جائزة، لأن الله لم يوجبها ولا رسوله. وأعلى ما احتج به من أوجب الكفالة بالنفس. (١) المتقبل: هو الكفيل كما مر في أول كتاب الحوالة.(٢) "المدونة" (٤/ ٩٧ - باب في الحميل بالوجه لا يغرم المال، ٤/ ٢٤٨ - باب الهبة لغير الثواب).(٣) "المغ

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 616

From the schools’ own books

Hanafi

جائزة

Its place in«رد المحتار» vol. 5 p. 281

وَلَوْ كَانَتْ ضَمًّا فِي الْمُطَالَبَةِ فَقَطْ بِدُونِ دَيْنٍ لَزِمَ أَنْ لَا يُؤْخَذَ الْمَالُ مِنْ تَرِكَةِ الْكَفِيلِ؛ لِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ تَسْقُطُ عَنْهُ بِمَوْتِهِ كَالْكَفِيلِ بِالنَّفْسِ لَمَّا كَانَ كَفِيلًا بِالْمُطَالَبَةِ فَقَطْ بَطَلَتْ الْكَفَالَةُ بِمَوْتِهِ مَعَ أَنَّ الْمُصَرَّحَ بِهِ أَنَّ الْمَالَ يَحِلُّ بِمَوْتِ الْكَفِيلِ وَأَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ؛ وَلِأَنَّ الْكَفِيلَ يَصِحُّ أَنْ يَكْفُلَهُ عِنْدَ الطَّالِبِ كَفِيلٌ آخَرُ بِالْمَالِ الْمَكْفُولِ بِهِ،

Maliki

جائزة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

جائزة

Its place in«كشاف القناع» vol. 8 p. 252

(وإن كَفَلَ) إنسان (بجزءٍ شائع من إنسان، كثلثه وربعه ونحوهما) كخمسه وجزء من ألف جزء منه (أو) كَفَلَ بـ ( عضو منه، كوجهه ويده ورجله ونحوه) كرأسه، وكبده (أو) كَفَلَ بـ ( روحه أو نفسه) صحَّت الكفالة؛ لأنه لا يمكنه إحضاره إلا بإحضار الكل، والنفس تستعمل بمعنى الذات. (أو كَفَلَ بإنسان على أنه إن جاء به وإلا، فهو كفيل بآخر) وعيَّنه (أو) فهو (ضامن ما عليه) من المال صحَّت الكفالة؛

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.