فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حبس المدين

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُحبس المدين في الدين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحبس في الدين يُحبس في الدين

يُحبس
المالكية

الحبس في الدين يُحبس الموسر حتى يقضي دينه، ولا يُحبس المعسر، قال مالك: يحبسه الإمام حتى يقضي دينه، ولا أرى حبس المعسر.

يُحبس الموسر
الشافعية

الحبس في الدين يُحبس في الدين

يُحبس
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر حبس المفلس] قال أبو بكر: أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون أن الحبس في الدين. وممن نحفظ ذلك عنه: مالك بن أنس (٦)، والشافعي (٧)، وعبد الملك الماجشون، والنعمان وأصحابه (٨)، وأبو عبيد، وحكي ذلك عن سوار، وعبيد الله بن الحسن. (١) "الأم" (٣/ ٢٤٠ - باب ما جاء في شراء الرجل وبيعه).(٢) سقط من "الأصل"، وأكملته من "الأم" (٣/ ٢٤٠).(٣) في "الأصل": ثم. وما أثبته من "الأم".(٤) سقط من "الأصل"، وأثبتها من "الأم".(٥) تكررت "بالأصل".(٦) "المدونة الكبرى" (٤/ ٧٩ - باب في المفلس يريد بعض غرمائه حبسه).(٧) "الأم" (٣/ ٢٤٢ - باب ما جاء في حبس المفلس).(٨) "المبسوط" للسرخسي (٢٠/ ٩٥ - باب الحبس في الدين، (٢٤/ ١٨٦ - ١٨٧ - كتاب الحجر). وقال مالك في الموسر (١): يحبسه الإمام حتى يقضي دينه، ولا أرى حبس المع

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُحبس

موضعها في«رد المحتار» ج ٥ ص ٣١٦

قُلْت: وَعِبَارَةُ الْقُهُسْتَانِيِّ: وَإِنْ حُبِسَ حَبَسَ هُوَ الْمَكْفُولَ عَنْهُ إلَّا إذَا كَانَ كَفِيلًا عَنْ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ أَوْ الْجَدَّيْنِ فَإِنَّهُ إنْ حُبِسَ لَمْ يَحْبِسْهُ بِهِ يُشْعِرُ قَضَاءَ الْخُلَاصَةِ اهـ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ مَا إذَا كَانَ الطَّالِبُ أَجْنَبِيًّا وَالْمَطْلُوبُ: أَيْ الْمَدِينُ أَصْلًا لِلْكَفِيلِ لَا لِلطَّالِبِ، وَهَذَا غَيْرُ مَا فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّة، وَهُوَ مَا إذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ أَصْلًا لِلطَّالِبِ لَا لِلْكَفِيلِ، فَمَا فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ تَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِمْ إنَّ لِلطَّالِبِ حَبْسَ الْكَفِيلِ، وَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ تَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِمْ لِلْكَفِيلِ حَبْسُ الْمَكْفُولِ إذَا حُبِسَ: أَيْ إذَا كَانَ الْمَكْفُولُ أَصْلًا لِلْكَفِيلِ فَلِلطَّالِبِ الْأَجْنَبِيِّ حَبْسُ الْكَفِيلِ وَلَيْسَ لِلْكَفِيلِ إذَا حُبِسَ أَنْ يَحْبِسَ الْمَكْفُولَ لِكَوْنِهِ أَصْلَهُ،

المالكية

يُحبس الموسر

موضعها في«منح الجليل» ص ٤٥١

(وَالْأَظْهَرُ) عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ مِنْ الْخِلَافِ (وَالْأَصَحُّ) عِنْدَ اللَّخْمِيِّ مِنْ الْخِلَافِ فَالْأَوْلَى الْمُخْتَارُ. (أَوْ حَبْسُ) مَدِينٍ (مُعْسِرٍ) أَيْ فِي الْبَاطِنِ

الشافعية

يُحبس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.