فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعدد الكفلاء بالنفس

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يبرأ الكفيل الأول بأخذ كفيل آخر بنفس المكفول؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الكفيل الأول بعد أخذ كفيل آخر بالنفس لا يبرأ، وهما كفيلان، ذُكر عن النعمان ويعقوب

كفيلان
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الكفيل الأول بعد أخذ كفيل آخر بالنفس لا يبرأ، وهما كفيلان

كفيلان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم في المكفول به يموت] اختلف أهل العلم في المكفول به يموت. فقالت طائفة: سقطت الكفالة ولا شيء على الكفيل. كذلك قال شريح، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان. وهذا يشبه مذهب الشافعي، وبه قال أحمد (١). وقالت فرقة: إذا مات وجب غرمها على الكفيل، هذا قول مالك (٢)، والحكم، والليث بن سعد. مسائل: قال سفيان الثوري في رجل كفل لرجل برجل أن يأتي به يوم كذا وكذا: فعليك ألف درهم قال: فكان ابن أبي ليلى يقول: عليك ألف درهم فإن جئت به يوم كذا وكذا برئت. قال سفيان: هو سواء إن قدم أو أخر إنما هو شيء أخذ به ابن أبي ليلى. وسئل مالك عن الحميل بالوجه إلى يوم كذا وكذا، فإن لم يأت به إلى ذلك اليوم، فالحق عليه فلا يأتي به إلا بعد ذلك اليوم أو الأيام فقد ثبت الحق على الحميل والناس على شروطهم (٣). وقال مالك

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٦٢٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

كفيلان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

كفيلان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.