فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تلف مال المفلس الموقوف

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

على من يكون ضمان ما يتلف من مال المفلس بعد أن يوقفه القاضي على يد عدل؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

ما تلف من مال المفلس الموقوف على يد العدل العروض من مال المفلس، والدنانير والدراهم من أصحابها، وحكى ابن القاسم عنه: ما باعه السلطان ثم تلف قبل القسمة فالمصيبة من أهل الدين

تفصيل
الشافعية

ما تلف من مال المفلس الموقوف على يد العدل يتلف من مال المفلس لا من مال الغرماء

على المفلس
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر ما يتلف من مال المفلس الموقف لأصحاب الديون] اختلف أهل العلم فيما يتلف من مال المفلس بعد أن يوقف القاضي ماله على يدي عدل. فكان الشافعي يقول (٤): كل ما هلك من ذلك فمن (١) أخرجه النسائي (٧/ ٣١٢) وفي "الكبرى" (٦٢٧٤) من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث والليث بن سعد بهذا الإسناد، بمتنه، وأخرجه الإمام مسلم (١٥٥٦) من طريق الليث بن سعد به بنحوه.(٢) في "الأصل": على عدم. والصواب ما أثبته كما في الإشراف (١/ ١٤٦).(٣) كذا في "الأصل"، وفي "الإشراف": عنده.(٤) "الأم" (٣/ ٢٣٩ - باب ما جاء فيما يجمع مما يباع من مال صاحب الدين). مال المفلس لا من مال أهل الدين. وقال مالك (١)، والمغيرة: [العروض] (٢) من مال المفلس. وقال مالك (٣): والدنانير (والدراهم) (٤) من أصحاب الدنانير، والدراهم من أصحاب الدراهم. وحكى ابن ا

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٥١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تفصيل

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٥ ص ٤٤

وَقَالَ الْمَازِرِيِّ وَلَوْ تَغَيَّرَ السِّعْرُ حَتَّى صَارَ يَشْتَرِي لَهُ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَشْتَرِي لَهُ يَوْمَ قِسْمَةِ الْمَالِ فَالزَّائِدُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَيَدْخُلُ مَعَهُمْ فِيهِ كَمَالٍ طَرَأَ لِلْمُفْلِسِ وَذَهَبَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ إلَى أَنَّ هَذَا الْفَضْلَ الَّذِي حَدَثَ بِمُقْتَضَى اخْتِلَافِ الْأَسْعَارِ يَسْتَبِدُّ بِهِ هَذَا الْغَرِيمُ الْمَوْقُوفُ لَهُ الْمَالُ وَيَشْتَرِي لَهُ مِمَّا بَقِيَ لَهُ فِي ذِمَّةِ الْمُفْلِسِ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ إنَّ مُصِيبَةَ مَا وُقِفَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مِمَّنْ لَهُ الدَّيْنُ اهـ.

الشافعية

على المفلس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.