الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُقبل إقرار الصانع المفلس بأن ما في يده من غزل أو سبيكة أو حلي لغيره؟
لم تذكره المصادر
إقرار الصانع المفلس بأن ما في يده لغيره لا يُقبل إلا بإتيان صاحبه بشبهه، لأن أمانته فسدت، ولعله يخص صديقه، فلا يُصدَّق.
لا يُقبلإقرار الصانع المفلس بأن ما في يده لغيره مقبول فيما أقر به من الحلي والثياب وغيرها، لأن القول بخلافه يلزم منه أن يملك الإنسان ما في يده وإن لم يدَّعه.
يُقبللم تذكره المصادر
[ذكر الصناع مثل الصائغ والنساج وما أشبههما يفلسون] واختلفوا في الصائغ والنساج وما أشبهها من أهل الصناعات يفلسون فيقر النساج بأن هذا الغزل لفلان، ويقول الصائغ: هذه السبيكة لفلان. فقالت طائفة: لا يقبل ذلك إلا بأن يأتي صاحب الحلي بشبهه وليس هو في ذلك [مصدقا] (٤)، يقال: فسدت أمانتك ولعلك أن تكون تخص صديقك. هذا قول مالك (٥). (١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٦٣ - باب في المديان يرهن بعض غرمائه). وهناك قول آخر عن مالك، وهو: ليس له أن يقضي بعض غرمائه. وانظر "المدونة" (٤/ ٧٨ - باب في المفلس يقر بالدين لرجل).(٢) "الأم" (٣/ ٢٤٠ - باب ما جاء في شراء الرجل وبيعه).(٣) "بدائع الصنائع" (٧/ ٢٢٥).(٤) في "الأصل": مصدق. والمثبت هو الجادة.(٥) "التاج والإكليل" (٥/ ٤٢)، "حاشية الدسوقي" (٣/ ٢٦٨). وفي قول الشافعي (١): قولهم
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«حاشية الدسوقي» ج ٣ ص ٢٦٨
وَالرَّابِعُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمَوَّازِ يُقْبَلُ تَعْيِينُ الْمُفَلَّسِ الْقِرَاضَ وَالْوَدِيعَةَ وَالْمَصْنُوعَ إذَا كَانَ عَلَى أَصْلِ الدَّفْعِ أَوْ عَلَى الْإِقْرَارِ قَبْلَ التَّفْلِيسِ بَيِّنَةٌ. قَالَ اللَّخْمِيُّ بَعْدَ حِكَايَةِ هَذِهِ الْأَقْوَالِ وَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الصَّانِعِ أَحْسَنُ؛ لِأَنَّ مَا بِيَدِهِ أَمْتِعَةُ النَّاسِ وَلَيْسَ الْعُرْفُ الْإِشْهَادَ عَلَيْهِ عِنْدَ الدَّفْعِ لَهُ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.