فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع المرهون من مال المفلس

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

كيف يُصرف ثمن المرهون الذي باعه الحاكم من مال المفلس؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

ثمن المرهون الذي باعه الحاكم من مال المفلس يُدفع إلى المرتهن ساعة البيع، وما فضل عن الرهن يُدفع مع ما بيع من غير الرهن إلى الغرماء

للمرتهن أولاً
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر ما يتلف من مال المفلس الموقف لأصحاب الديون] اختلف أهل العلم فيما يتلف من مال المفلس بعد أن يوقف القاضي ماله على يدي عدل. فكان الشافعي يقول (٤): كل ما هلك من ذلك فمن (١) أخرجه النسائي (٧/ ٣١٢) وفي "الكبرى" (٦٢٧٤) من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث والليث بن سعد بهذا الإسناد، بمتنه، وأخرجه الإمام مسلم (١٥٥٦) من طريق الليث بن سعد به بنحوه.(٢) في "الأصل": على عدم. والصواب ما أثبته كما في الإشراف (١/ ١٤٦).(٣) كذا في "الأصل"، وفي "الإشراف": عنده.(٤) "الأم" (٣/ ٢٣٩ - باب ما جاء فيما يجمع مما يباع من مال صاحب الدين). مال المفلس لا من مال أهل الدين. وقال مالك (١)، والمغيرة: [العروض] (٢) من مال المفلس. وقال مالك (٣): والدنانير (والدراهم) (٤) من أصحاب الدنانير، والدراهم من أصحاب الدراهم. وحكى ابن ا

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٥١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

للمرتهن أولاً

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.