الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُباع على المفلس مسكنه وخادمه لسداد ديونه؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
بيع مسكن المفلس وخادمه عليه يُباع عليه مسكنه وخادمه، لأن له من الخادم بدًّا، وقد يجد مسكنًا
يُباعانبيع مسكن المفلس وخادمه عليه لا يُباع عليه الدار ولا الخادم، إذا كان يحتاج إليه
لا يُباعان[ذكر بيع المنزل الذي يسكنه المفلس عليه والخادم الذي يخدمه] واختلفوا في بيع الدار والخادم على المفلس. فقالت طائفة: يباع عليه مسكنه وخادمه، لأن له من الخادم (بدل) (١) وقد يجد المسكن. هذا قول الشافعي (٢). وقالت طائفة: لا يباع عليه الدار ولا الخادم إذا كان يحتاج إليه. هذا قول أحمد، وإسحاق (٣). وقيل لأحمد (٣): قال عمر بن عبد العزيز: إذا كان خادم ومنزل لم يبع ماله ولم يسجن إذا لم يكن له غير هذا قال: ما أحسنه أما أنا فأستحسنه إذا حبس ذهب كسبه، وضاع عياله، ولم يرد ذلك على الغرماء شيئا. [ديون المفلس إلى الآجال والديون تكون عليه إلى أجل] أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم (٤) على أن ما كان للمفلس من الدين إلى أجل أن ذلك إلى أجله. واختلفوا في حلول ما على المفلس من الديون. قال مالك (٥): يحل ما كان عليه من
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١٠ ص ٢٢١
وكذا كسوتهم بالمعروف هذا إذا لم يكن له كسب يصرف إلى هذه الجهات وكيف ينفق علي زوجته قال الامام لا شك ان نفقته نفقة المعسرين وفى البحر للقاضى الرويانى أنه ينفق عليهن نفقة الموسرين وهذا قيلس الباب ولو كان ينفق نفقة المعسرين لما أنفق على الاقارب (الثانية) بيع مسكنه وخادمه وان كان محتاجا إلى من يخدمه لزمانته أو كان منصبه يقتضى خادما ونص في الكفارات المرتبة أنه يعدل إلى الصيام وان كان له مسكن وخادم ولا يلزمه صرفهما إلى الاعتاق فمنهم من خرج منه قولا في الديون
موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٢ ص ١٠٥
وإن كان مسكنه وخادمه وثيابه أعيان أموال الناس، أفلس بها ووجدوها، فلهم أخذها؛ للخبر، ولأن حقوقهم تعلقت بالعين، فكانت أقوى من غيرها. ويحتمل أن من لم يكن له مسكن،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.