الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز أن يضع الدائن بعض دينه المؤجل مقابل تعجيل المدين سداده؟
لم تذكره المصادر
وضع بعض الدين المؤجل مقابل تعجيل قضائه يُكره، رُوي عن زيد بن ثابت وابن عمر أنه ربا، ونهى عمر عن بيع العين بالدين.
مكروهلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر الدين يكون على الرجل فيقول الذي عليه المال: ضع عني وأعجل لك] واختلفوا في الرجل يكون له الدين على الرجل فيقول الذي عليه الدين: ضع عني وأعجل لك. فكرهت طائفة ذلك، وممن روي عنه أنه كره ذلك: زيد بن ثابت وابن عمر. ٨٤٠٩ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان قال: حدثنا عبد الله بن ذكوان، عن بسر بن سعيد، عن أبي صالح مولى السفاح، أنه باع بزا (٣) له إلى أجل مسمى - سقط من كتابي: إلى - فعرضوا عليه أن يعجلوا له ويضع عنهم فسألوا زيد بن ثابت فقال: لا تأكله ولا تؤكله (٤). (١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٩ - باب في حبس المديان).(٢) "الأم" (٣/ ٢٤٢ - باب ما جاء في حبس المفلس).(٣) عند البيهقي: بُرًّا. وأشار المُحْشي إلى أنه في بعض النسخ: بزًّا.(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٤٣٥٥)، والبيهق
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.