Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ضع وتعجل في الدين

In 1 comparative book1 schools

هل يجوز أن يضع الدائن بعض دينه المؤجل مقابل تعجيل المدين سداده؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

وضع بعض الدين المؤجل مقابل تعجيل قضائه يُكره، رُوي عن زيد بن ثابت وابن عمر أنه ربا، ونهى عمر عن بيع العين بالدين.

مكروه
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الدين يكون على الرجل فيقول الذي عليه المال: ضع عني وأعجل لك] واختلفوا في الرجل يكون له الدين على الرجل فيقول الذي عليه الدين: ضع عني وأعجل لك. فكرهت طائفة ذلك، وممن روي عنه أنه كره ذلك: زيد بن ثابت وابن عمر. ٨٤٠٩ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان قال: حدثنا عبد الله بن ذكوان، عن بسر بن سعيد، عن أبي صالح مولى السفاح، أنه باع بزا (٣) له إلى أجل مسمى - سقط من كتابي: إلى - فعرضوا عليه أن يعجلوا له ويضع عنهم فسألوا زيد بن ثابت فقال: لا تأكله ولا تؤكله (٤). (١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٩ - باب في حبس المديان).(٢) "الأم" (٣/ ٢٤٢ - باب ما جاء في حبس المفلس).(٣) عند البيهقي: بُرًّا. وأشار المُحْشي إلى أنه في بعض النسخ: بزًّا.(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٤٣٥٥)، والبيهق

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 56

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

مكروه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.