الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يكون البذر في المزارعة بالثلث والربع من العامل أم من رب الأرض؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
البذر في المزارعة بالثلث والربع يكون من عند رب الأرض، ولا يعجبهم أن يكون من عند الداخل؛ وآلة العمل على الزارع
من رب الأرض[ذكر من يخرج البذر] (واختلفوا) (٤) الذين أجازوا المزارعة بالثلث والربع من يخرج البذر العامل أو رب الأرض؟ فقالت طائفة: يكون من عند العامل. ٨٤٤١ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا أبو الأحوص قال: أخبرنا كليب بن وائل قال: قلت لعبد الله بن عمر، رجل له أرض وماء، ليس له بذر ولا بقر، فأعطاني أرضه بالنصف [فزرعتها] (٥) ببذري وبقري وقاسمته. قال: حسن (٦). (١) في "الأصل": خير. والمثبت من "م".(٢) في "م": فقال كان.(٣) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (١٤٤٧٥)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٤٣ - باب من لم ير بالمزارعة بالنصف والثلث والربع بأسًا)، و "المحلى" (٨/ ٢١٣).(٤) في "م": واختلف.(٥) في "الأصل": فزرعها. والمثبت من "م".(٦) سبق تخريجه برقم (٨٤٣٧). ٨٤٤٢ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.